Droit

دروس ومحاضرات وملخصات قانونية لطلاب الحقوق

الأربعاء، 2 نوفمبر 2022

بطاقة تقنية حول تعريف النيابة الشرعية وصورها

تعتبر النيابة الشرعية احد ابرز ألأنظمه القانونية على اعتبارا نها احدي الطرق للحماية القانونية للقصر والذين يعتبرون احدي الفئات الضعيفة في المجتمع فالحماية تزداد طرديا مع قلة الحيلة فطالما أن الشخص لم يتمتع بكامل ألأهلية ولم يبلغ سن الرشد زادت احتمالية استغلاله او تهوره في استعمال ممتلكاته بناءا على هذا الاعتبار

كيف تم تعريف النيابة الشرعية وهل تمت التفرقة بين صورها

المطلب الاول تعريف النيابة الشرعية

الفرع الاول النيابة الشرعية لغة 

النيابة
مصدر الفعل الماضي ناب ومنه فلان على فلان نوبا وناب يناوب بمعنى يقوم على شيء مقام غيره 1
الشرع او الشرعية بمعنى البيان والاظهار
2مما سبق النيابة الشرعية هي قيام شخص مقام شخص اخر في حكم ظاهر

الفرع الثاني النيابة الشرعية اصطلاحا

هي قيام شخص مخصوص مقام اخر تعلقت به اسباب مخصوصة ليباشر عنه تصرفات محددة ومفهوم ذلك ان القيام يكون ثابت بالشرع وليس للشخص المناب عنه اي تدخل في تحديد من ينوبه فهو اما يكون ذاتيا او بتكليف من الغير ويكون المتولي النيابة مخصوص فيه تصرفات معينة حتى يصلح لمباشرة هذه المهمة وذلك قصد خلافة شخص اخر به اسباب معينة تحمل على عدم القدرة بتصرفاته بذاته تجعله محتاج لغيره كما ان هذا التصرف ليس مطلقا فهو معين في تصرفات محددة اضافة الى قيود تضبط هذه التصرفات كالاذن3  

المطلب الثاني صور النيابة الشرعية

الفرع الاول الولاية

4 ويقصد بالولاية تلك السلطة التي تمكن صاحبها من ممارسة العقود والقيام بالتصرفات وتنفيذها حتى تتحقق كل اثارها 
وتهدف الى حماية اموال فاقدي الاهلية وناقصيها كما ان هذه الصور تعتبر نيابة شرعيةمباشرة كون صاحب الولاية يستمد سلطة مباشرة من النص اي القاعدة القانونية او الشرعية دون الحاجة لوسيط5

الفرع الثاني الوصاية

وهي تعني اخذ عهد من شخص بقصد القيام على شؤونه من بعدها6 فيكون بذلك الوصي هو الشخص الذي يوصى ويعهد له للقيام على شؤون القاصر والصغير 7وتكون الوصاية بمثابة نيابة شرعية غير مباشرة اذ انها تستند في الاساس الى الولاية كون الولي هو من ينوبه فلا تكون مباشرة من النص كما راينا في الولاية8 فيجوز لمتولي النيابة المباشرة -الولي-ان يعين من ينوبه بشرط ان لا يكون الوصي يمر في المرتبة قبل من يحق له الولاية الا اذا لم تتوفر شروط الولاية فيه

الفرع الثالث القوامة

وهي تعني القيام على شؤون القاصر وتولي مصالحه نيابة عنه من تصرفات شرعية وقانونية9 والقوامة ايضا تعتبر نيابة قانونية شرعية غير مباشرةذلك ان القاضي هو من يفوض الى القيم تولي مهامه

المراجع

ابو البقاء.معجم في المصطلحات والفرق اللغوية.مؤسسة الرساطة.ص914
محمد ابراهيم الحفناوي.معجم غريب الفقه و الاصول.دار الحديث.القاهرة.مصر.1420
خالد بوشمة.نظرية النيابة الشرعية.منشورات البغدادي.الجزائر.ص16
محمد حسين منصور.نظرية الحق.دار الجامعة الجديدة للنشر.الاسكندرية.مصر.2009.ص404
محمد صبري الجندي.النيابة في التصرفات القانونية دراسة في التشريعات والفقه الاسلامي من منظور موازن.ط1.دار الثقافة.عمان.الاردن.2012.ص4.5
خالد بو شمة.مرجع سابق.ص166
بلقاسم شتوان.النيابة الشرعية.ط1.مطبعة المنار.سطيف.الجزائر.2011.ص7.9
محمد صبري الجندي.مرجع سابق.ص70
بلقاسم شتوان.مرجع سابق.ص29.30