Droit

دروس ومحاضرات وملخصات قانونية لطلاب الحقوق

الاثنين، 20 نوفمبر 2023

الاختصاص النوعي والاقليمي لقسم شؤون الاسرة - بطاقة تقنية-

 لا تزال منازعات شؤون الأسرة تشكل النصيب الاوفر ضمن المنازعات المطروحة أمام الجهات القضائية بفعل كون الأسرة بمثابة الخلية   الاساسية في المجتمع1

ونظرا لاهمية هذه المنازعات خصص لها المشرع قسما خاصا على المستوى المحكمة يسمى قسم شؤون الاسرة وهو ما جاءت به المادة 13 من القانون العضوي رقم 05-11 المتعلق بالتنظيم القضائي 2

واكدته المادة 32 من قانون الاجراءات المدنية والادارية التي جاء فيها ان المحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام وتتشكل من اقسام يمكن ان تتشكل من اقطاب متخصصة تفصل المحكمة في جميع القضايا لاسيما المدنية والتجارية والاجتماعية والعقارية وقضايا شؤون الاسرة والتي تختص بها اقليميا 3

وقد تولى قانون الاجراءات المدية والادارية تفصيل الاجراءات المتبعة امام قسم شؤون الاسرة في المواد من 

33 الى 499 متناولا اختصاصه النوعي والاقليمي واجراءات فك الرابطة الزوجية والولاية على القاصر و النسب والكفالة والتركة وغيرها تمييزا له عن بعض الاقسام الاخرى كالقسم التجاري والقسم العقاري وغيرها واما عدم وجود نص قانوني خاص ينظم كيفية الفصل في منازعات الاسرة فانه يرجع الى قواعد العامة التي جاء بها قانون التنظيم القضائي حيث نصت المادة 15 منه انه تفصل المحكمة بقاض فرد مالم ينص القانون خلاف ذلك 4

----------------------------------------------------------------------------------------

1 لحسين بن شيخ اث ملويا.تطبيقات منازعات شؤون الاسرة.ج1.الجزائر.2019.العدد 1

2 الجريدة لرسمية للجمهورية الجزائرية لسنة 2005.العدد51

3قانون رقم 08-09 مؤرخ في 23 فيفري 2008 يتضمن قانون اجراءات مدنية وادارية.الجريدة الرسمية سنة 2008 العدد21

4 رابح وهيبة.الاجراءات الخاصة المتبعة امام قسم شؤون الاسرة.مجلة الحقوق والعلوم السياسية.جامعة خنشلة.العدد2.ص41. 2014


الاختصاص النوعي-الموضوعي-لقسم شؤون الاسرة

يقصد بالاختصاص النوعي توزيع القضايا بين الجهات القضائية المختلفة على اساس نوع الدعوى5 وحسب نص المادة 32 من قانون الاجراءات المدنية والادارية فان المحكمة المدنية تعتبر الجهة القضائية ذات الاختصاص الشامل العام ولها سلطة الفصل في جميع القضايا ذات الصيغة المدنية الا ما استثني بنص خاص وينتج عن ذلك ان الاختصاص بهذا المعنى ينعقد للمحكمة بصفتها هيئة قضائية6 وبخصوص قسم شؤون الاسرة فان اختصاه النوعي ينعقد اساسا بموجب القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 يونيو 1984 المتضمن قانون الاسرة المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005. 7

اما الدعاوي المذكورة في المادة 423 من قانون الاجراءات المدنية والادارية فقد ورد ذكرها على سبيل الحصر باعتبارها اهم الدهاوى التي تعرض على القضاء كما وسعت المادة 424 من قانون الاجراءات المدنية والادارية صلاحيات قاضي شؤون الاسرة الى ابعد حد ففضلا عن الصلاحيات الموكلة اليه كقاضي شؤون الاسرة له السعي الى حماية مصالح القاصر عموما.8

الاختصاص الإقليمي لقسم شؤون الأسرة

يقصد به ولاية الجهة القضائية بالنظر في الدعاوى المرفوعة امامها استنادا الى معيار جغرافي يخضع للتقسيم القضائي ويشمل موضوع الاختصاص الاقليمي قاعدة عامة تعتمد مقر المدعى عليه معيارا للاختصاص ومجموع استثناءات بحسب كل حالة 9 وعبر عن هذه الحالة القاعدة العامة التي جاءت بها المادة 37 من قانون ا م و ا 

-------------------------------------------------------------------------

5 بربارة عبد الحمان.شرح قانون الاجراءات المدنية والادارية.الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لسنة 2008 . ص 74

6 عبد العزيز سعد.ابحاث تحليلية في قانون الاجراءات المدنية الجديد.دار هومة.الجزائر.ص44

7الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لسنة 1984 العدد 24

8 سنقوقةسائح.شرح قانون الاجراءات المدنية والادارية.ج1.دار الهدى.الجزائر.ص580 .2011

9 بربارة عبد الرحمان.مرجع سابق.ص83

الأربعاء، 2 نوفمبر 2022

بطاقة تقنية حول تعريف النيابة الشرعية وصورها

تعتبر النيابة الشرعية احد ابرز ألأنظمه القانونية على اعتبارا نها احدي الطرق للحماية القانونية للقصر والذين يعتبرون احدي الفئات الضعيفة في المجتمع فالحماية تزداد طرديا مع قلة الحيلة فطالما أن الشخص لم يتمتع بكامل ألأهلية ولم يبلغ سن الرشد زادت احتمالية استغلاله او تهوره في استعمال ممتلكاته بناءا على هذا الاعتبار

كيف تم تعريف النيابة الشرعية وهل تمت التفرقة بين صورها

المطلب الاول تعريف النيابة الشرعية

الفرع الاول النيابة الشرعية لغة 

النيابة
مصدر الفعل الماضي ناب ومنه فلان على فلان نوبا وناب يناوب بمعنى يقوم على شيء مقام غيره 1
الشرع او الشرعية بمعنى البيان والاظهار
2مما سبق النيابة الشرعية هي قيام شخص مقام شخص اخر في حكم ظاهر

الفرع الثاني النيابة الشرعية اصطلاحا

هي قيام شخص مخصوص مقام اخر تعلقت به اسباب مخصوصة ليباشر عنه تصرفات محددة ومفهوم ذلك ان القيام يكون ثابت بالشرع وليس للشخص المناب عنه اي تدخل في تحديد من ينوبه فهو اما يكون ذاتيا او بتكليف من الغير ويكون المتولي النيابة مخصوص فيه تصرفات معينة حتى يصلح لمباشرة هذه المهمة وذلك قصد خلافة شخص اخر به اسباب معينة تحمل على عدم القدرة بتصرفاته بذاته تجعله محتاج لغيره كما ان هذا التصرف ليس مطلقا فهو معين في تصرفات محددة اضافة الى قيود تضبط هذه التصرفات كالاذن3  

المطلب الثاني صور النيابة الشرعية

الفرع الاول الولاية

4 ويقصد بالولاية تلك السلطة التي تمكن صاحبها من ممارسة العقود والقيام بالتصرفات وتنفيذها حتى تتحقق كل اثارها 
وتهدف الى حماية اموال فاقدي الاهلية وناقصيها كما ان هذه الصور تعتبر نيابة شرعيةمباشرة كون صاحب الولاية يستمد سلطة مباشرة من النص اي القاعدة القانونية او الشرعية دون الحاجة لوسيط5

الفرع الثاني الوصاية

وهي تعني اخذ عهد من شخص بقصد القيام على شؤونه من بعدها6 فيكون بذلك الوصي هو الشخص الذي يوصى ويعهد له للقيام على شؤون القاصر والصغير 7وتكون الوصاية بمثابة نيابة شرعية غير مباشرة اذ انها تستند في الاساس الى الولاية كون الولي هو من ينوبه فلا تكون مباشرة من النص كما راينا في الولاية8 فيجوز لمتولي النيابة المباشرة -الولي-ان يعين من ينوبه بشرط ان لا يكون الوصي يمر في المرتبة قبل من يحق له الولاية الا اذا لم تتوفر شروط الولاية فيه

الفرع الثالث القوامة

وهي تعني القيام على شؤون القاصر وتولي مصالحه نيابة عنه من تصرفات شرعية وقانونية9 والقوامة ايضا تعتبر نيابة قانونية شرعية غير مباشرةذلك ان القاضي هو من يفوض الى القيم تولي مهامه

المراجع

ابو البقاء.معجم في المصطلحات والفرق اللغوية.مؤسسة الرساطة.ص914
محمد ابراهيم الحفناوي.معجم غريب الفقه و الاصول.دار الحديث.القاهرة.مصر.1420
خالد بوشمة.نظرية النيابة الشرعية.منشورات البغدادي.الجزائر.ص16
محمد حسين منصور.نظرية الحق.دار الجامعة الجديدة للنشر.الاسكندرية.مصر.2009.ص404
محمد صبري الجندي.النيابة في التصرفات القانونية دراسة في التشريعات والفقه الاسلامي من منظور موازن.ط1.دار الثقافة.عمان.الاردن.2012.ص4.5
خالد بو شمة.مرجع سابق.ص166
بلقاسم شتوان.النيابة الشرعية.ط1.مطبعة المنار.سطيف.الجزائر.2011.ص7.9
محمد صبري الجندي.مرجع سابق.ص70
بلقاسم شتوان.مرجع سابق.ص29.30

الثلاثاء، 7 يونيو 2022

منهجية او طريقة الاجابة على اسئلة الامتحانات والمسابقات القانونية

المقدمة 

لكل سؤال او اشكالية يجب البدا بكتابة تمهيد للاجابة اي التكلم عن الفكرة العامة للسؤال ثم التطرق لبعض المعلومات الاضافية مثل الأهمية او تاريخ النشاءة والظهور او معلومات عامة عن الموضوع ثم ندخل في صلب الموضوع والذي نتطرق له بشكل خفيف(لاننا سنتحدث عنه في ما بعد المقدمة وبعد طرح الاشكال ) متبوع باسئلة حيث يكون السؤال الاساسي هو نفس سؤال الامتحان او المسابقة ولكن مصاغ بطريقة غير مباشرة  مثلا كترتيب للاسئلة 

اذا طلب تعريف او مفهوم نحدد بالأسئلة التالية:

اولا:المفاهيم الاساسية(تعريف خصائص،....

ثانيا:القانون المنظم لموضوع السؤال(مدني،اسرة،تجاري...

ثالثا:العناصر الاساسية المميزة والاستثناءات في الموضوع 

ثم نسترسل بالمعلومات المكتسيبة وهي التي تكون من المحاضرات او المكتسبات القبيلة)

قد يتبادر لذهنكم وماذا لو كان السؤال محدد بخمسة او ستة اسطر مثلا،كيف نكتب كل ذلك؟

الجواب بسيط: المقدمة لا يجب دائما ان تكتب في فقرة وتكون طويلة و من عدة اسطر يمكن ان تكتبها  في سطرين مثلا اذا كان السؤال حول عقد البيع او احد من العقود الاخرى كالكراء او الهية...

بكل بساطة ستعرف العقد(الموضوع العام)

ثم تذكر العقد الذي هو موضوع السؤال(تعرفه او تذكر اهميته) ثم  تعيد صياغة السؤال المطروح لتصنع الاشكالية 

واخيرا تدخل في صلب الموضوع وتجيب عن السؤال بمكتسباتك القبلية.