لا تزال منازعات شؤون الأسرة تشكل النصيب الاوفر ضمن المنازعات المطروحة أمام الجهات القضائية بفعل كون الأسرة بمثابة الخلية الاساسية في المجتمع1
ونظرا لاهمية هذه المنازعات خصص لها المشرع قسما خاصا على المستوى المحكمة يسمى قسم شؤون الاسرة وهو ما جاءت به المادة 13 من القانون العضوي رقم 05-11 المتعلق بالتنظيم القضائي 2
واكدته المادة 32 من قانون الاجراءات المدنية والادارية التي جاء فيها ان المحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام وتتشكل من اقسام يمكن ان تتشكل من اقطاب متخصصة تفصل المحكمة في جميع القضايا لاسيما المدنية والتجارية والاجتماعية والعقارية وقضايا شؤون الاسرة والتي تختص بها اقليميا 3
وقد تولى قانون الاجراءات المدية والادارية تفصيل الاجراءات المتبعة امام قسم شؤون الاسرة في المواد من
33 الى 499 متناولا اختصاصه النوعي والاقليمي واجراءات فك الرابطة الزوجية والولاية على القاصر و النسب والكفالة والتركة وغيرها تمييزا له عن بعض الاقسام الاخرى كالقسم التجاري والقسم العقاري وغيرها واما عدم وجود نص قانوني خاص ينظم كيفية الفصل في منازعات الاسرة فانه يرجع الى قواعد العامة التي جاء بها قانون التنظيم القضائي حيث نصت المادة 15 منه انه تفصل المحكمة بقاض فرد مالم ينص القانون خلاف ذلك 4
----------------------------------------------------------------------------------------
1 لحسين بن شيخ اث ملويا.تطبيقات منازعات شؤون الاسرة.ج1.الجزائر.2019.العدد 1
2 الجريدة لرسمية للجمهورية الجزائرية لسنة 2005.العدد51
3قانون رقم 08-09 مؤرخ في 23 فيفري 2008 يتضمن قانون اجراءات مدنية وادارية.الجريدة الرسمية سنة 2008 العدد21
4 رابح وهيبة.الاجراءات الخاصة المتبعة امام قسم شؤون الاسرة.مجلة الحقوق والعلوم السياسية.جامعة خنشلة.العدد2.ص41. 2014
الاختصاص النوعي-الموضوعي-لقسم شؤون الاسرة
يقصد بالاختصاص النوعي توزيع القضايا بين الجهات القضائية المختلفة على اساس نوع الدعوى5 وحسب نص المادة 32 من قانون الاجراءات المدنية والادارية فان المحكمة المدنية تعتبر الجهة القضائية ذات الاختصاص الشامل العام ولها سلطة الفصل في جميع القضايا ذات الصيغة المدنية الا ما استثني بنص خاص وينتج عن ذلك ان الاختصاص بهذا المعنى ينعقد للمحكمة بصفتها هيئة قضائية6 وبخصوص قسم شؤون الاسرة فان اختصاه النوعي ينعقد اساسا بموجب القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 يونيو 1984 المتضمن قانون الاسرة المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005. 7
اما الدعاوي المذكورة في المادة 423 من قانون الاجراءات المدنية والادارية فقد ورد ذكرها على سبيل الحصر باعتبارها اهم الدهاوى التي تعرض على القضاء كما وسعت المادة 424 من قانون الاجراءات المدنية والادارية صلاحيات قاضي شؤون الاسرة الى ابعد حد ففضلا عن الصلاحيات الموكلة اليه كقاضي شؤون الاسرة له السعي الى حماية مصالح القاصر عموما.8
الاختصاص الإقليمي لقسم شؤون الأسرة
يقصد به ولاية الجهة القضائية بالنظر في الدعاوى المرفوعة امامها استنادا الى معيار جغرافي يخضع للتقسيم القضائي ويشمل موضوع الاختصاص الاقليمي قاعدة عامة تعتمد مقر المدعى عليه معيارا للاختصاص ومجموع استثناءات بحسب كل حالة 9 وعبر عن هذه الحالة القاعدة العامة التي جاءت بها المادة 37 من قانون ا م و ا
-------------------------------------------------------------------------
5 بربارة عبد الحمان.شرح قانون الاجراءات المدنية والادارية.الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لسنة 2008 . ص 74
6 عبد العزيز سعد.ابحاث تحليلية في قانون الاجراءات المدنية الجديد.دار هومة.الجزائر.ص44
7الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لسنة 1984 العدد 24
8 سنقوقةسائح.شرح قانون الاجراءات المدنية والادارية.ج1.دار الهدى.الجزائر.ص580 .2011
9 بربارة عبد الرحمان.مرجع سابق.ص83
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق