انتماء قانون العقوبات عام او خاص
الاتجاه الاول:يرى ان قانون العقوبات ينتمي للقانون العام وحجة اصحابه هي
النيابة العامة هي المختصة في تحريك الدعوى العمومية
العقاب من صلاحيات السلطة العامة
الجريمة رغم انها تمس الجني عليه الا انها ضد الجماعة
الاتجاه الثاني:يرى انه ينتمي الى فرع القانون الخاص لان اغلب نصوصه تحمي مصالح الافراد كجرائم الاعتداء على المال
الاتجاه الثالث:يرى ان قانون العقوبات ذو طابع مختلط
تحريك الدعوى العمومية ليس حكرا على السلطة العامة يجوز للمتضرر تحريك الدعوى
اغلب نصوص قانون العقوبات تعاقب على السلوك الفردي كما تحمي مصلحة الافراد
حتى تحرك النيابة العامة الدعوى العمومية يجب تواجد شكوى
خصائص قانون العقوبات
قانون مختلط بين العام والخاص
ينظم امور تنظمها قوانين اخرى مثلا القانون المدني ينظم حق الملكية والحيازة وقانون العقوبات ينظم الجرائم الواقعة على المال
له صفة آمرة(مواده امرة)
يتسم بالعموم والشمول
اهداف قانون العقوبات
حماية المصالح الاجتماعية والفردية بانواعها
توفير الامن والطمانينة للافراد
نشر العدالة وتحقيقها بين الناس
مكافحة الجريمة التي تشكل اعتداء على الاهداف السابقة
ترشيد القضاة ببيان حدود الجرائم والعقوبات واعذار المجرمين
مصادر قانون العقوبات
المصادر المباشرة
القوانين الجزائرية المتعلقة بالتجريم والعقاب:تصدرها السلطة التشريعية وتعد المصدر الاساسي
الانظمة الادارية الجزائرية:للسلطة الادارية ان تنشيء مراسيم وقرارات تعتبر مخالفتها جريمة تستحق العقاب
المصادر الغير المباشرة
العرف:لا قيمة للعرف الا في حالات معينة كالاعتماد عليه في اسباب الاباحة او موانع العقاب فهو يشدد او يخفف العقوبة
القانون الدولي العام:يعتمد عليه في خال سريان العقوبات خارج الوطن او على اجانب في الاقليم ج وفي تحديد الاقليم وقضية تسليم المجرمين
الشريعة الاسلامية:يكون اللجوء اليها مثل العرف في حالات فقط مثل تفسير بعض الالفاظ العامة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق