مقدمة:
لم تلقى فكرة الحق قبولا تاما في الانظمة القانونية التقليدية رغم صلتها الوثيقة بالقانون، اما الانظمة القانونية الحديثة اصبحت تشكل ركيزة اساسية لها وفي كافة فروع القانون.
ومن ذلك يتضح انه يوجد في الفقه اتجاهين حول فكرة الحق الاول يرفض فكرة الحق والثاني يؤيد وجود فكرة الحق. فتعددت التعريفات التي عرفت الحق حسب وجهة النظر التي ينظرون بها الى الحق،اذ نجد ان الحق لغة هو نقيض الباطل وهو الحق والنصيب وقد يعني العدل. غير انه ما يجب الاعتماد عليه هو تعريف الحق عند رجال القانون.فنجد ان الفقهاء ذهبوا في ذلك الى عدة مذاهب يمكن تناولها في اتجاهين اساسيين هما: الاتجاهات التقليدية والاتجاهات الحديثة.
بناءا على مجموعة النظريات والفرضيات التي طرحها كل من الاتجاهين وبعد معاينة الانتقادات التي وجهت لتلك الاخيرة،تم التمكن من ان نتحصل على التعريف التالي للحق:{الحق هو الاستئثار الذي يقره القانون لشخص من الاشخاص و يكون له بمقتضاه اما التسلط على شيء معين او اقتضاء اداء معين من شخص آخر
بدراسة وايجاد تعريف للحق لا بد من معرفة عناصره،حيث ان الحق يستند في وجوده الى طرف معين يتمثل في الشخص القانوني الذي يكون صاحبا للحق ويشترط ان ينصب على موضوع معين والذي يتمثل في محل الحق.
وعليه سيتم التطرق الى اشخاص الحق في المبحث الاول، ثم يتم دراسة محل الحق في المبحث الثاني
المبحث الاول: اشخاص الحق
مقدمة:
ان الشخص لغة هو الامر ان اما في القانون فهو كل من كان صالحا لان يكون صاحب حق او ليتحمل واجبا.فالشخصية القانونية هي صلاحية اكتساب الحقوق وتحمل الواجبات،حيث لا تقتصر على الانسان بل تثبت لبعض الكائنات المعنوية كالدولة والجمعيات......الخ بالمفهوم القانوني.اذن اشخاص الحق هما الشخص الطبيعي و الشخص المعنوي او الاعتباري.
وعليه سيتم التطرق الى الشخص الطبيعي في المطلب الاول ثم الى دراسة الشخص المعنوي في المطلب الثاني.
المطلب الاول: الشخص الطبيعي
الشخص الطبيعي هو الانسان الذي له ارادة محسوسة عكس الجماد والحيوان اللذين لا ارادة لهما.حيث تثبت له الشخصية القانونية باعتباره كائنا اجتماعيا متميزا.ولدراسة الشخصية القانونية للشخص الطبيعي لابد من تحديد بداية الشخصية القانونية له ونهايتها وتحديد الخصائص التي يتميز بها.وعليه سيتم التطرق الى مدة الشخصية القانونية في الفرع الاول،ثم يتم التطرق الى خصائص الشخصية القانونية للشخص الطبيعي في الفرع الثاني.
الفرع الاول: مدة الشخصية القانونية للشخص الطبيعي
ان تحديد مدة الشخصية القانونية للشخص الطبيعي يقتضي تحديد بدايتها ونهايتها،وذلك كالاتي:
أ-بداية الشخصية:
طبقا لاحكام المادة25/1 من القانون المدني التي تنص على انه:
تبدا شخصية الانسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته فان بداية الشخصية القانونية للشخص الطبيعي تبدا بتمام ولادة الانسان حيا ويثبت ذلك قانونا بالسجلات المعدة لذلك طبقا لاحكام المادة 26/1 من القانون المدني التي تنص على انه:(تثبت الولادة والوفاة بالسجلات المعدة لذلك). حيث ان المقصود بتمام الولادة انفصال المولود عن والدته انفصالا تاما سواء طبيعيا او عن طريق عملية قيصرية.اما فيما يخص تمام ولادته حيا نجد ان تحقق حياة الجنين وقت ولادته تظهر من خلال بكائه وصراخه و حركته.حيث يجوز للقاضي التحقق من ذلك باية طريقة طبقا لاحكام المادة 26/2 من القانون المدني التي تنص على انه:(واذا لم يوجد هذا الدليل، او تبين عدم صحة ما ادرج بالسجلات، يجوز الاثبات باية طريقة حسب الاجراءات التي ينص عليها قانون الحالة المدنية). وفي هذا الشان تجدر الاشارة الى انه لا شخصية قانونية للجنين قبل الميلاد في الاصل غير انه استثناءا قد تعترف له بعض القوانين ببعض الحقوق منها القانون المدني الجزائري الذي ينص في احكام المادة 25/2 على انه:(على ان الجنين يتمتع بالحقوق التي يحددها القانون بشرط ان يولد حيا).
نهاية الشخصية :
طبقا لاحكام المادة 25 /1 من القانون المدني التي تنص على انه:
(تبدا شخصية الانسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته) فانه نهاية الشخصية القانونية للشخص الطبيعي تكون بموته والمقصود بالموت هو الموت الطبيعي او الموت الحقيقي الذي يشاهد بالعيان او تقوم البينة عليه بحيث لا يدع مجالا لاي احتمال على بقاء الشخص على قيد الحياة. واذا كان ذلك هو الاصل فانه استثناءا قد تقرر انتهاء الشخصية القانونية للانسان رغم عدم التيقن من موته الحقيقي. وذلك ما يعرف بالموت الحكمي الذي يتقرر بناء على حكم القاضي بالنسبة للشخص الذي تحيط الشكوك حول حياته.وفي هذا الشان نجد ان المشرع قد احال هذه المسالة الى قانون الاسرة. وذلك بموجب احكام المادة 31 من القانون المدني التي تنص على انه:(تجري على المفقود والغائب الاحكام المقررة في التشريع العائلي).
حيث اباح المشرع نزولا عند مقتضيات الحياة العملية اعتبار الشخص المفقود او الغائب شخصا ميتا عند توافر الشروط المحددة قانونا،وذلك بالترخيص للقاضي ان يصدر حكما يقضي بالموت الحكمي او التقديري للشخص المفقود او الغائب، حيث نجد ان الشخص المفقود هو الذي فقد في ظروف يغلب فيها هلاكه مثل الحرب ،حادث طائرة.......وغيرها،فيكون ذلك قرينة ععلى وفاته متى مضت عليه مدة 4سنوات بعد التحري
اما الغائب فهو الشخص الذي غاب او اختفى في ظروف لا يغلب فيها هلاكه كمن سافر الى الخارج للعمل او طلب العلم......وغيره،ولم تعلم حياته من مماته فان القاضي مرخص له ان يحدد المدة اللازمة على الغياب حتى يتمكن من ان يحكم بموته.وفي كلا الحالتين المفقود والغائب لا يمكن للقاضي ان يصدر حكما بالموت الحكمي من تلقاء نفسه بل لابد من ان يقدم له طلب من طرف ذوي الشان. حيث انه ليس كل غائب مفقود والعكس صحيح فالمفقود هو الغائب الذي لا يعرف مكانه ولا يعلم اهو حي او ميت،بينما لا يعتبر الغائب مفقودا الا اذا انقطعت اخباره وقام الشك حول حياته او موته
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق