Droit

دروس ومحاضرات وملخصات قانونية لطلاب الحقوق

الجمعة، 26 فبراير 2021

بحث حول عناصر الحق (الجزء1)

 مقدمة:

لم تلقى فكرة الحق قبولا تاما في الانظمة القانونية التقليدية رغم صلتها الوثيقة بالقانون، اما الانظمة القانونية الحديثة اصبحت تشكل ركيزة اساسية لها وفي كافة فروع القانون.

ومن ذلك يتضح انه يوجد في الفقه اتجاهين حول فكرة الحق الاول يرفض فكرة الحق والثاني يؤيد وجود فكرة الحق. فتعددت التعريفات التي عرفت الحق حسب وجهة النظر التي ينظرون بها الى الحق،اذ نجد ان الحق لغة هو نقيض الباطل وهو الحق والنصيب وقد يعني العدل. غير انه ما يجب الاعتماد عليه هو تعريف الحق عند رجال القانون.فنجد ان الفقهاء ذهبوا في ذلك الى عدة مذاهب يمكن تناولها في اتجاهين اساسيين هما: الاتجاهات التقليدية والاتجاهات الحديثة. 

بناءا على مجموعة النظريات والفرضيات التي طرحها كل من الاتجاهين وبعد معاينة الانتقادات التي وجهت لتلك الاخيرة،تم التمكن من ان نتحصل على التعريف التالي للحق:{الحق هو الاستئثار الذي يقره القانون لشخص من الاشخاص و يكون له بمقتضاه اما التسلط على شيء معين او اقتضاء اداء معين من شخص آخر

    

بدراسة وايجاد تعريف للحق لا بد من معرفة عناصره،حيث ان الحق يستند في وجوده الى طرف معين يتمثل في الشخص القانوني الذي يكون صاحبا للحق ويشترط ان ينصب على موضوع معين والذي يتمثل في محل الحق.

وعليه سيتم التطرق الى اشخاص الحق في المبحث الاول، ثم يتم دراسة محل الحق في المبحث الثاني

المبحث الاول: اشخاص الحق

مقدمة:

ان الشخص لغة هو الامر ان اما في القانون فهو كل من كان صالحا لان يكون صاحب حق او ليتحمل واجبا.فالشخصية القانونية هي صلاحية اكتساب الحقوق وتحمل الواجبات،حيث لا تقتصر على الانسان بل تثبت لبعض الكائنات المعنوية كالدولة والجمعيات......الخ بالمفهوم القانوني.اذن اشخاص الحق هما الشخص الطبيعي و الشخص  المعنوي او الاعتباري.

وعليه سيتم التطرق الى الشخص الطبيعي في المطلب الاول ثم الى دراسة الشخص المعنوي في المطلب الثاني.


المطلب الاول: الشخص الطبيعي

الشخص الطبيعي هو الانسان الذي له ارادة محسوسة عكس الجماد والحيوان اللذين لا ارادة لهما.حيث تثبت له الشخصية القانونية باعتباره كائنا اجتماعيا متميزا.ولدراسة الشخصية القانونية للشخص الطبيعي لابد من تحديد بداية الشخصية القانونية له ونهايتها وتحديد الخصائص التي يتميز بها.وعليه سيتم التطرق الى مدة الشخصية القانونية في الفرع الاول،ثم يتم التطرق الى  خصائص الشخصية القانونية للشخص الطبيعي في الفرع الثاني.

الفرع الاول: مدة الشخصية القانونية للشخص الطبيعي

ان تحديد مدة الشخصية القانونية للشخص الطبيعي يقتضي تحديد بدايتها ونهايتها،وذلك كالاتي:

أ-بداية الشخصية:

طبقا لاحكام المادة25/1 من القانون المدني التي تنص على انه:

تبدا شخصية الانسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته فان بداية الشخصية القانونية للشخص الطبيعي تبدا بتمام ولادة الانسان حيا ويثبت ذلك قانونا بالسجلات المعدة لذلك طبقا لاحكام المادة 26/1 من القانون المدني التي تنص على انه:(تثبت الولادة والوفاة بالسجلات المعدة لذلك). حيث ان المقصود بتمام الولادة انفصال المولود عن والدته انفصالا تاما سواء طبيعيا او عن طريق عملية قيصرية.اما فيما يخص تمام ولادته حيا نجد ان تحقق حياة الجنين وقت ولادته تظهر من خلال بكائه وصراخه و حركته.حيث يجوز للقاضي التحقق من ذلك باية طريقة طبقا لاحكام المادة 26/2 من القانون المدني التي تنص على انه:(واذا لم يوجد هذا الدليل، او تبين عدم صحة ما ادرج بالسجلات، يجوز الاثبات باية طريقة حسب الاجراءات التي ينص عليها قانون الحالة المدنية). وفي هذا الشان تجدر الاشارة الى انه لا شخصية قانونية للجنين قبل الميلاد في الاصل غير انه استثناءا قد تعترف له بعض القوانين ببعض الحقوق منها القانون المدني الجزائري الذي ينص في احكام المادة 25/2 على انه:(على ان الجنين يتمتع بالحقوق التي يحددها القانون بشرط ان يولد حيا).

نهاية الشخصية :

طبقا لاحكام المادة 25 /1 من القانون المدني التي تنص على انه:

(تبدا شخصية الانسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته) فانه نهاية الشخصية القانونية للشخص الطبيعي تكون بموته والمقصود بالموت هو الموت الطبيعي او الموت الحقيقي الذي يشاهد بالعيان او تقوم البينة عليه بحيث لا يدع مجالا لاي احتمال على بقاء الشخص على قيد الحياة. واذا كان ذلك هو الاصل فانه استثناءا قد تقرر انتهاء الشخصية القانونية للانسان رغم عدم التيقن من موته الحقيقي. وذلك ما يعرف بالموت الحكمي الذي يتقرر بناء على حكم القاضي بالنسبة للشخص الذي تحيط الشكوك حول حياته.وفي هذا الشان نجد ان المشرع قد احال هذه المسالة الى قانون الاسرة. وذلك بموجب احكام المادة 31 من القانون المدني التي تنص على انه:(تجري على المفقود والغائب الاحكام المقررة في التشريع العائلي).

حيث اباح المشرع نزولا عند مقتضيات الحياة العملية اعتبار الشخص المفقود او الغائب شخصا ميتا عند توافر الشروط المحددة قانونا،وذلك بالترخيص للقاضي ان يصدر حكما يقضي بالموت الحكمي او التقديري للشخص المفقود او الغائب، حيث نجد ان الشخص المفقود هو الذي فقد في ظروف يغلب فيها  هلاكه مثل الحرب ،حادث طائرة.......وغيرها،فيكون ذلك قرينة ععلى وفاته متى مضت عليه مدة 4سنوات بعد التحري

اما الغائب فهو الشخص الذي غاب او اختفى في ظروف لا يغلب فيها هلاكه كمن سافر الى الخارج للعمل او طلب العلم......وغيره،ولم تعلم حياته من مماته فان القاضي مرخص له ان يحدد المدة اللازمة على الغياب حتى يتمكن من ان يحكم بموته.وفي كلا الحالتين المفقود والغائب لا يمكن للقاضي ان يصدر حكما بالموت الحكمي من تلقاء نفسه بل لابد من ان يقدم له طلب من طرف ذوي الشان. حيث انه ليس كل غائب مفقود والعكس صحيح فالمفقود هو الغائب الذي لا يعرف مكانه ولا يعلم اهو حي او ميت،بينما لا يعتبر الغائب مفقودا الا اذا انقطعت اخباره وقام الشك حول حياته او موته

الفرع الثاني: خصائص الشخصية القانونية للشخص الطبيعي
تتمثا خصائص الشخصبة القانونية للشخص الطبيعي في مميزات الشخص الطبيعي واهليته وذمته المالية،حيث سيتم تناولها على التوالي:
اولا:مميزات الشخص الطبيعي:
أ-الاسم:
يعرف الاسم بانه التسمية التي تطلق على الشخص لتعيينه بين اقرانه تعيينا خاصا وهو يتكون من عنصرين اسم الشخص واسم الاسرة او اللقب العائلي.
وقد نظم المشرع الجزائري هذه الميزة في القانون المدني من خلال احكام المادتين الاتي نصهما.
-المادة28 (يجب ان يكون لكل شخص لقب واسم فاكثر ولقب الشخص يلحق اولاده. يجب ان تكون الاسماء جزائرية وقد يكون خلاف ذلك بالنسبة للاطفال المولودين من ابوين غير مسلمين).
-المادة29:(يسري على اكتساب الالقاب وتبديلها القانون المتعلق بالحالة المدنية).
ب- حالة الشخص:
ان الشخص يوجد في المجتمع مرتبطا باسرته من جهة وبالدولة التي ينتمي اليها من جهة اخرى، فارتباطه باسرته يمثل حالته العائلية وتتجسد قي القرابة اما انتماؤه لدولته فيمثل حالته السياسية وهي تتجسد في جنسية الشخص،حيث ان كلا الحالتين لها اهمية بالنسبة للشخص من حيث تاثيرهما على اكتساب حقوقه والالتزام بواجباته.
ففيما يخص القرابة والتي هي الصفة التي تحدد مركز الشخص بالنسبة للاسرة التي ينتمي اليها بمفهومها الواسع وهي نوعان: قرابة النسب وقرابة المصاهرة،النوع الاول ينشا ببن كل من يجمعهم اصل مشترك سواء كانت قرابة مباشرة او غير مباشرة ويطلق عليها القانون المدني قرابة الحواشي،اما قرابة المصاهرة فهي التي تنشا بين الزوجين فيما بينهما.اذ نجد للقرابة درجات ولمعرفة درجة القرابة المباشرة في قرابة النسب نصعد من الفرع الى الاصل بحيث يكون لكل فرع درجة عند الصعود ولا تعطى درجة للاصل فمثلا:
قرابة الابن لابيه من الدرجة الاولى
قرابة الابن لجده من الدرجة الثانية 
بينما لمعرفة درجة القرابة الغير المباشرة او قرابة الحواشي فتكون بالصعود من احد الشخصين للاصل المشترك ثم النزول منه الى الشخص الاخر مع اعطاء كل فرع صعودا ونزولا درجة واحدة دون اعطاء الاصل المشترك اية درجة فمثلا:
درجة قرابة الاخ لاخيه من الدرجة الثانية
وقرابة ابن الاخ لعمه من الدرجة الثالثة
قرابة ابناء العم من الدرجة الرابعة
اما فيما يخص قرابة المصاهرة فقد نص المشرع على ان درجة القرابة لاحد الزوجين هي نفسها بالنسبة للزوج الاخر وذلك طبقا لاحكام المادة 35 من القانون المدني التي تنص على انه:(يعتبر اقارب احد الزوجين في نفس قرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الاخر).
وتجدر الاشارة الى ان للقرابة ودرجتها اثار قانونية عديدة منها حقوق الاباء على الابناء والعكس، حقوق الزوج على زوجته والعكس، حقوق مالية كالنفقات والميراث كما تعتبر القرابة مانعا من موانع زواج الشخص من اقاربه الى درجان معينة. بالاضافة الى ذلك نجد ان درجة القرابة لها اهمية كبيرة في عدة حالات مثلا عند رد القضاة او تنحيتهم حيث تنص المادة 241 من قانون الاجراءات المدنية والادارية على انه :(يجوز رد قاضي الحكم ومساعد القاضي في الحالات الاتية: -اذا كان له او لزوجه مصلحة شخصبة في النزاع -اذا وجدت قرابة او مصاهرة بينه او بين زوجه وبين احد الخصوم او احد المحاميين او وكلاء الخصوم، حتى الدرجة الرابعة....)
اما فيما يخص الجنسية فهي رابطة تبعية وولاء بين الشخص والدولة خيث ان اهميتها تكمن في ان الشخص صاحب الجنسية يتمتع بكافة الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الدستور كما يتمتع بحماية دولته له في الداخل والخارج.ويمكنه تولي الوظائف السامية في دولته له في الداخل والخارج.وبالمقابل تقع  على عاتقه عدة واجبات اتجاه دولته.
وفي هذا الشان نص المشرع في احكام المادة 30 من القانون المدني على انه:(ينظم الجنسية الجزائرية قانون الجنسية الخاص بها).
حيث صدر قانون الجنسية بموجب الامر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر1970 في الجريدة الرسمية رقم 105 المؤرخة في 18/12/1970 وعدل وتمم بموجب الامر رقم 05-01 المؤرخ في 27 فبراير2005 في الجريدة الرسمية رقم  27/02/2005.
والجنسية نوعان اصلية ومكتسبة،فاما الاصلية فهي التي تثبت بالميلاد وتخضع لمبداين هما مبدا الدم ومبدا الارض، اما الجنسية المكتسبة فهي تكتسب عن طريق التجنس وقد نظم المشرع هذه الاخيرة في قانون الجنسية ضمن احكام المادة 10 منه حيث قرر ان تكون في حالات محددة وتكون للمكتسب نفس حقوق المواطن الاصلي وواجباته


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق