Droit

دروس ومحاضرات وملخصات قانونية لطلاب الحقوق

الجمعة، 26 فبراير 2021

الجزء الثاني :الشخص الطبيعي والشخص لمعنوي

 الموطن:

هو المقر القانوني للشخص اي المكان الذي يعتد به قانونا عند مخاطبة الشخص بشان علاقاته القانونية مع الغير فقد يكون المكان الذي يفترض ان يكون الشخص موجودا به.

ولقد اختلفت القوانين في كيفية تحديد الموطن حيث ان القوانين الانجلوسكسونية تعتبر لكل شخص موطنا اصليا وهو الموطن الذي ينتسب اليه فتعتبر ان موطن الشخص هو المكان الذي يوجد فيه مركزه الرئيسي. اما القانون الجزائري فيعتبر موطن الشخص هو المحل الذي يوجد به سكنه الرئيسي وعند انعدامه يقوم محله محل الاقامة العادي طبقا لاحكام المادة36 من القانون المدني بحيث لا يجوز ان يكون للشخص اكثر من موطن واحد في نفس الوقت. والملاحظ بهاذا الشان انه يوجد تنافي بين احكام المادتين36/2 و39 من القانون المدني حيث ان الاولى لا تجيز ان يكون للشخص اكثر من موطن واحد في نفس الوقت،والثانية تسمح للشخص باختيار مواطن لتنفيذ تصرفات قانونية. 

وفيما يخص موطن القاصر والمجور عليه والمفقود والغائب فقد جاء في احكام المادة 38 من القانون المدني انه:(موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب على هؤلاء قانونا.

غير انه يكون للقاصر المرشد موطن خاص بالنسبة للتصرفات التي يعتبره القانون اهلا لمباشرتها).

ثانيا: الاهلية:

وهي صلاحية الانسان لان تكون له حقوق وعليه التزامات وصدور الاعمال والتصرفات القانونية منه على وجه يعتد به القانون ويحميه عند مباشرته واستعماله لتلك الحقوق والالتزامات، وهي نوعان: اهلية الوجوب واهلية الاداء.

فاما اهلية الوجوب فهي صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له او عليه وتقوم على عنصرين:قدرة الشخص على التمتع بالحقوق له او قدرته على الالتزام بالواجبات. وهي تتحقق بمجرد وجود الانسان سواء كان بالغا ام صبيا ذكرا او انثى، غير انها تبدا ناقصة بالنسبة للجنين ثم تنمو بعنصريها لدى الشخص منذ ولادته وتلازمه طوال حياته.اما اهلية الاداء فهب صلاحية الشخص لابرام التصرفات القانونية اي القدرة على التعبير بنفسه عن ارادته تعبيرا منتجا لاثاره القانونية في حقه وذمتخ ومناط اهلية الاداء هو الادراك والتمييز اذ تنعدم عند الصبي غير المميز وذلك من الولادة حتى سن 13 سنة،وتكون ناقصة لدى الانسان الذي يبلغ سن 13 سنة دون ان يبلغ 19 سنة (سن الرشد).

غير انها قد تتاثر بعاملين هما عوارض الاهلية وموانع الاهلية. اما عوارض الاهلية فتتمثل فيما يلي:

الجنون:هو اضطراب يصيب العقل فيعدم الادراك لدى الشخص المصاب به،حيث انه لا يثبت جنون الشخص الا بتقرير طبي من طبيب مختص.

العته: هو اختلال في الشعور يؤدي الى قلة الفهم وفساد التدبر، ويثبت ايضا بتقرير طبي من الاخصائيين مثله مثل الجنون.

السفه:هو خفة تحمل على تبذير في غير ما يقتضيه العقل، حيث ان القاضي هو الذي يقدر ما اذا كان الشخص سفيها من عدمه من خلال تقدير تصرفات الشخص.

اما موانع الاهلية فهي كالتالي:

الغائب:هو شخص كامل الاهلية لكنه لا يستطيع تولي شؤونه بنفسه بسبب غيابه.

المحكوم عليه بعقوبة: هو الشخص المحكوم عليه بعقوبة جنائبة وبالتالي لا يمكنه اجراء اي تصرفات او اعمال قانونية خلال تنفيذ العقوبة عليه.

الاصابة المزدوجة:هو الشخص المصاب بعاهة مزدوجة

ثالثا/الذمة المالية:

وهي مجموع ما للشخص وما عليه من حقوق وواجبات مالية في الخال والمستقبل. وهي تتكون من عنصرين احدهما ايجابي يتمثل في مجموع حقوق الشخص المالية الموجودة فعلا وكذلك الحقوق المالية التي ستتعلق به في المستقبل ، والعنصرالثاني سلبي يتمثل من مجموع الالتزامات الشخص المالية(ديون).

وبالنسبة للطبيعة القانونية للذئمة المالية فقد تناولتها نظريتان:الاولى النظرية الشخصية يتزعمها الفقيه اوبري الذي يرى انها ليست سوى الصلاحية لاكتساب الحقوق ونشاة الالتزامات حيث ان لكل شخص ذمة مالية واحدة لا تتجزا ولا تتعدد وهي غير قابلة للانتقال من شخص لاخر.اما النظرية الثانية فهي:النظرية الموضوعيةاو المادية والتي يرى اصحابها ان الذمة المالية ليست سوى افتراض وتجريد قانوني يهدف الى ضم جميع حقوق الشخص والتزاماته المالية في مجموعة مستقلة واحدة قائمة بذاتها تمثل ثروة الشخص حيث ان الديون والالتزامات التي تترتب على الشخص لا تتعلق بقسم معين من امواله بل ذمته كلها.والشخص يستطيع ان يتصرف في امواله كلها كما يشاء دون ان تمنعه التزاماته وديونه من هذا التصرف.

وتجدر الاشارة الى ان الذمة المالية تنقضي وتنتهي بموت صاحبها وهذه القاعدة ليست مطلقة حيث ان التركة تبقى على ذمة صاحبها حكما الى ان يسدد ديونه.


المطلب الثاني: الشخص المعنوي


الى جانب اعتبار الشخص الطبيعي احد اشخاص الحق يوجد ما يسمى بالشخص المعنوي الذي يعتبر ايضا من اسخاص الحق والذي ادت الى ايجاده متطلبات الحياة الاجتماعية حيث انه لا يمكن للشخص ان يتولى بمفرده بعض الانشطة الضرورية للمجتمع كالدفاع عن الوطن وكذلك بعض النشاطات الاخرى التي تستدعي مساهمة عدة اشخاص.

ولدراسة الشخص المعنوي لابد من تعريفه وبيان انواعه ثم تحديد خصائصه. وعليه سيتم التطرق الى تعريف الشخص المعنوي وانواعه في الفرع الاول ثم يتم التطرق الى خصائصه في الفرع الثاني.

الفرع الاول: تعريف الشخص المعنوي

قبل بيان انواع الشخص المعنوي او الاعتباري لابد من تعريفه وذلك كما يلي

اولا تعريف الشخص المعنوي:

تعددت تعريفات الشخص المعنوي وهي تتشابه في عناصرها الى حد كبير وعليه يمكن تعريف الشخص المعنوي الذي يطلق عليه ايضا الشخص الاعتباري بانه مجموعة من الاشخاص او الاموال التي تهدف الى تحقيق غرض معين يمنحها القانون الشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيقه بممارسة حقوقه والالتزام بالواجبات التي تقع على عاتقه.

وتجدر الاشارة الى وجود اراء فقهية غير متفقة حول الطبيعة القانونية للشخص المعنوي نلخصها في الجدول الاتي:



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق