Droit

دروس ومحاضرات وملخصات قانونية لطلاب الحقوق

الجمعة، 26 فبراير 2021

الجزء 3:الشخص الاعتباري

:انواع الشخص الاعتباري:

من خلال احكام المادة 49 من القانون المدني التي تنص على انه:

الاشخاص الاعتبارية هي

الدولة الولابة البلدية

المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري.

الشركة المدنية والتجارية

الجمعيات والمؤسسات

الوقف

كل مجموعة من اشخاص او اموال يمنحها القانون شخصية قانونية)

نجد ان الاشخاص الاعتبارية لها نوعان: الاشخاص الاعتبارية العامة والاشخاص الاعتبارية الخاصة.ففيما يخص الاشخاص الاعتباربة العامة والاشخاص الاعتباربة الخاصة. ففيما يخص الاشخاص الاعتبارية العامة فهي تتمثل في: الدولة،البلدية،المؤسسات العامة، المؤسسات التي يعترف لها المشرع بالاستقلال الذاتي والمالي .اما الاشخاص الاعتبارية الخاصة فهي تتمثل في: الشركات المدنية والتجارية والتجمعات والجمعيات، المؤسسات التي تعترف لها الدولة بالشخصية المعنوية.

الفرع الثاني: خصائص الشخص الاعتباري

قبل معرفة الخصائص التي يتميز بها الشخص الاعتباري لابد من الاشارة الى ان بداية الشخصية المعنوية من الناحية القانونية لجماعة من الاشخاص او الاموال تكون بعد الاعتراف بها من قبل السلطة المختصة في الدولة عند توافر الشروط المحددة من طرف المشرع فيكون الاعلان عن الاشخاص الاعتبارية العامة بنشر القانون الذي يقضي بانشائها في الجريدة الرسمية بالنسبة للاشخاص الاعتبارية الخاصة بحسب نوع كل منها. وفيما يخص انقضاء الشخصية القانونية للشخص المعنوي فالعامة منها ما عدا الدولة تزول بنص تشريعي مماثل للنص الذي تم انشاؤها به والدولة لا تزول الا باتحادها مع دولة اخرى ، وبالنسبة للاشخاص المعنوية الخاصة فتنقضي لعدة اسباب اهمها:

انقضاء الاجل المحدد لها ، تحقيق الغرض الذي تم تاسيسها من اجله، حل الشخص المعنوي او سحب الاعتراف به.

تبعا لما سبق يتميز الشخص المعنوي الاعتباري بعدة خصائص حددها المشرع في احكام المادة 50 من القانون المدني وهي كالاتي:

 

اولا: اسم الشخص الاعتباري

يختلف عن اسم الشخص الطبيعي بعدم وجود لقب ولا يشترط فيه الا عدم جواز مخالفته للنظام العام والاداب العامة وعدم تشابه حيث يتمتع بحماية قانونية

ثانيا: جنسية الشخص الاعتباري

لم يحددها المشرع الجزائري صراحة غير انه بنصه على التمتع بكافة حقوق الشخص الطبيعي الا ما كان منها ملازما لصفة الانسان يمكن القول انه اخذ بالراي الذي يعترف للشخص المعنوي بالجنسية.

ثالثا:  الذمة المالية

يتمتع الشخص الاعتباري بذمة مالية مختلفة عن ذمم الاشخاص الذين قامو بتكوينه وهي تتمثل في مجموع حقوقه والتزاماته وتبدا من تاريخ اكتساب الشخص المعنوي الشخصبة القانونية وتنقضي بانقضائه.

رابع: موطن

وهو المكان الذي يوجد فيه مركز ادارة الشخص المعنوي وبالنسبة للشركات التي يكون مركزها في الخارج ولها نشاط في الجزائر فموطنها مركزها الرئيسي طبقا لاحكام المادة 50 من القانون المدني

خامسا: الاهلية

للشخص المعنوي اهلية وجوب اذ يعتبر صالحا لاكتساب الحقوق وتجمل الواجبات.وكذلك له اهلية اداء والتي تثبت له ضمن الحدود التي يعينها عقد التكوين او التي يقررها القانون وبما انه لا يتصور لديه الادراك والتمييز ويعبرون عن ارادته ويعملون لحسابه

سادسا: حق التقاضي

 اذ يمكن للشخص الاعتباري المثول امام القضاء كمدعي او مدعى عليه باسمه الشخصي و باستقلاليته التامة عن مؤسسيه او اعضائه ويشترط في ذلك ان تكون له مصلحة شخصية مباشرة بالدعوى حيث يقوم ممثله القانوني بكافة الاعمال والاجراءات الواجب اتخاذها كانها صادرة عنه تماما.

المبحث الثاني: محل الحق 
ستجدونه هنا على المدونة 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق