Droit

دروس ومحاضرات وملخصات قانونية لطلاب الحقوق

الجمعة، 26 فبراير 2021

محل الحق

 المبحث الثاني: محل الحق

بما ان صاحب الحق وهو الشخص الذي يثبت له الحق فانه لابد من محل يرد عليه ذلك الحق والمقصود بمخل الحق هو الموضوع الذي ترتكز عليه السلطات والمكنات التي يخولها الحق لصاحبه وهو اما اشياء او اعمال.

وعليه سيتم التطرق الى الاشياء في المطلب الاول ثم يتم التطرق الى الاعمال في المطلب الثاني.

المطلب الاول: الاشياء

سيتم التطرق في هذا المطلب الى تحديد تعريف الشيء في الفرع الاول ثم يتم التطرق الى تقسيم الاشياء في الفرع الثاني.

الفرع الاول: تعريف الشيء

الشيء هو كل ما له كيان ذاتي مستقل ومنفصل عن الانسان سواء كان ماديا يدرك بالحس او معنويا لا يدرك الا بالتصور وبذلك هو يختلف عن المال ويعرف قانونا بانه: (كل موجود يمكن حيازته في الطبيعة او اي جزء من العالم الخارجي لتحقبق انسانية فردية او جماعية او اقتصادية او ادبية ويعتبره القانون صالحا لان يكون محلا للحق.)، وللشيء خصائص هي كالتالي:

ان يكون له وجود مستقل عن وجود الانسان.

ان يصلح ليكون محلا لعلاقات قانونية.

ان يكون معينا في العالم الخارجي.

الفرع الثاني: تقسبم الاشياء

تقسم الاشياء حسب المعيار المعتمد عليه في التقسيم وسيتم تناولها في هذه النقاط:

من حيث التملك:

اشياء قابلة للتملك: هي الاشياء التي يجوز تملكها والتعامل فيها مثل الاراضي ، البنايات،.... وغيرها

اشياء غير قابلة للتملك: وهي الاشياء التي تخرج عن دائرة التعامل بطبيعتها مثل الشمس، الهواء،او تخرج عن دائرة التعامل بحكم القانون كالاموال العامة.

من حيث تعيينها:

الاشياء المثلية: وهي الاشياء التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء 

الاشياء القيمية: وهي الاشياء الغبر متماثلة الغير متشابهة مثل المتحف والاثار

من حيث ثباتها:

عقار: هو كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه ولا يمكن نقله

منقول:هو كل ما يمكن نقله من مكانه دون تلف

من حيث القابلية للاستهلاك:

قابلة للاستهلاك: وهو ما يكون الانتفاع بخثائصه عن طريق استهلاكه حقيقة

غير قابلة للاستهلاك(استعمالي): وهي الاشياء التي يتحقق الانتفاع بها مرارا مع بقائها كالاثاث.

المطلب الثاني: الاعمال

تكون الاعمال محلا للحق حيث تقوم على رابطة الاقتضاء فيخول لصاحبه سلطة اقتضاء عمل معين سواء القيام بعمل او الامتناع عن القيام بعمل ويشترط لاعتبار العمل محلا للحق للشروط الاتية:

ان يكون المحل ممكنا:يجب ان يكون الاداء او الامتناع ممكنا وليس مستحيلا استحالة موضوعية وليست شخصية.

ان يكون المحل معينا او قابلا للتعيين: يجب ان يكون الاداء او الامتناع معينا او قابلا للتعيين وفق الاسس المتفق عليها بين طرفي العلاقة.

ان يكون محل الاتزام مشروعا: يجب ان لا يخالف النظام العام والادب.

شرط الوجود عندما يكون المحل اعطاء شيء: ولابد من ذلك وقت انعقاد العقد ونشوء الالتزام او يكون قابلا للوجود مستقبلا،حيث اجاز المشرع ذلك من خلال احكام المادة 92 من القانون المدني ماعدا التعامل في تركة شخص على قيد الحياة الذي يقع باطلا بطلانا مطلقا.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق