Droit

دروس ومحاضرات وملخصات قانونية لطلاب الحقوق

الأربعاء، 17 مارس 2021

بحث حول حدود سلطات الضبط الاداري

 هناك

قيود تفرضها مصلحة المجتمع، ولما كان الاصل هو التمتع بالحرية والاستثناء هو القيد وجب ان تخضع هذه القيود الى ضوابط وحدود لمنع التعسف في استعمالها وفي هذا السياق نص الدستور الجزائري على ضمان الحريات في نص المادة 35 منه على ان:{يعاقب القانون كل المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات ، وعلى كل ما يمس سلامة الانسان البدنية والمعنوية.}

ويقضي الامر الحديث عن حدود سلطة الضبط الاداري في الظروف العادية والظروف الاستثنائية وكيف نميز بينهما..

المطلب الاول:  الظروف العادية

في ظل الظروف العادية تخضع قرارات سلطات الضبط الاداري الى قيدين هما احترام بعض المبادئ الاساسية وخضوعها لرقابة القضاء.

الفرع1:احترام المبادئ الاساسية

يجب ان تتقيد اعمال وقرارات سلطات الضبط الاداري بمبدا المشروعية واحترام النظام القانوني السائد ف الدولة وعليه فان كل اجراء يترتب عليه المساس بالحريات الفردية ينبغي تبريره ،وعدم التعسف في مباشرة الضبط والخروج عن القانون، والادعاء بالمحافظة على النظام العام ،كما نصت عليه المادة22 من الدستور على ان:{يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة}.

*القاعدة العامة هي الحرية لذلك يحظر على سلطات الضبط المنع المطلق والشامل لممارسة الحريات العامة .

*يجب على سلطات الضبط الاداري ان تلجا الى اتخاذ القرارات المناسبة والملاءمة واقامة توازن بين ممارسة الحريات العامة و الحفاظ على النظام العام.

*يجب ان تكون الضوابط التي تفرضها الادارة على الافراد واحدة بالنسبة للجميع.وعدم الخروج عن مبدا المساوات امام القانون، والا تعرضت الادارة للمسؤولية.

الفرع 2: خضوع اجراءات الضبط الاداري للرقابة القضائية.

حتى لا تسيء الادارة استعمال سلطتها وضمانا للحريات الفردية فان اعمال وقرارات سلطات الضبط الاداري تخضع للرقابة القضائية رجوعا الى المادة 139 من الدستور والتي تنص على :{تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات، وتضمن للجميع ولكل واحد المحافضة على حقوقهم الاساسية}

*رقابة القضاء الاداري: تخضع القرارات التنظيمية (لوائح البوليس) والقرارات الفردية الصادرة عن مختلف سلطات الضبط الاداري الى رقابة القضاء الاداري، حيث يمكن الطعن فيها قضائيا امامه برفع دعوى الالغاء، او دعوى التعويض،او دعوى فحص مشروعية.

يمارس القضاء الاداري رقابته على قرارات الضبط الاداري من حيث :

السبباي وجود حالات قانونية او مادية تشكل تهديدا للنظام العام.

الغاية: اي السعي فقط الى الحفاظ على النظام العام والا اصيبت هذه القرارات بعيب وتؤول الى البطلان والالغاء.

*رقابة القضاء العادي:

بناءا على المادة22 من الدستور كما ذكرناها سابقا حول التعسف في استعمال السلطة، بحيث ان كل مخالفة للتشريع من طرف سلطات الضبط الداري عند ممارستها لصلاحياتها تنجم عنها توقيع الجزاء وقد تترتب عن ذلك المسؤولية المدنية في حالة تصرفات واعمال الحقت اضرارا باحد الاشخاص كما نصت عليه المادة 47 من القانون المدني. او المسؤولية الجنائية في حالة الاعتداء على حرية الافراد من طرف هذه السلطات كما نصت عليه المادة 107 من قانون العقوبات. لكن القضاء العادي ليس له سلطة الغاء اللوائح الغير مشروعة فهي مخولة فقط للقضاء الاداري.

الفرع الثاني: الظروف الاستثنائية

قد يكون المجتمع عرضة لظروف استثنائية وفي ظلها تزداد سلطة الادارة حسب الحالة المعلنة(حصار، طوارئ، حالة استثنائية ،حرب) فتتسع سلطات الضبط الاداري لمواجهة هذه الظروف وهناك نصوص تشريعية او دستورية تمنح سلطات الضبط الاداري للهيئات لابعاد هذه الاخطار كما في المادة 93 من الدستور كما ذكرناها سابقا وتؤدي كل هذه النصوص والنظريات التي ابتدعها القضاء لاضفاء المشروعية على بعض اعمال الادارة لمواجهة الازمات

لكن على الرغم من قيام كل حالات والظروف الاستثنائية الا ان رقابة القضاء تبقى قائمة على تصرفات وقرارات سلطات الضبط تحقيقا لمبدا المشروعية ويكون بذلك القضاء ملجا حصينا لحماية الحريات وركنا متينا لاقامة دولة قانون

الخاتمة :

رغم كل القيود التي يفرضها الضبط الاداري او البوليس الاداري على حريات الافراد فانه في النهاية يقوم على خدمة هؤلاء الافراد بالحفاظ على النظام العام  الذي تعود فائدته على الجميع

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق