ان الالتزام بالتسليم هو الالتزام الثاني الذي يتحمله البائع الذي يلي مباشرة الاول وهو الالتزام بنقل الحق محل البيع الا انهما التزامين مستقلين عن بعضهما البعض.
سنتناول في هذا الجزء من الدراسة المقصود بالالتزام وكيفية تنفيذه.محله ونفقاته وكذا جزاء الاخلال بالالتزام بالتسليم
المطلب الاول مفهوم التسليم
طبقا للمادة 367 من القانون المدني التسليم هو عبارة عن وضع المبيع تحت تصرف المشتري حتى يتسلمه وعليه فان التسليم لا نعني به التسليم المادي للمبيع وانما التسليم يلزم البائع فقط وضع الشيء تحت تصرف المشتري وعلى هذا الاخير تسلم المبيع لذلك فان القاعدة المكملة الواردة في المادة 283 مدني تجعل نفقات التسليم على البائع ونفقات التسلم على المشتري
المطلب الثاني محل التسليم ونفقاته
الفرع الاول محل التسليم
يتمثل محل التسليم في الشيء المتفق عليه وفي ملحقات او توابع الشيء
الشيء المتفق عليه تنص المادة 364 من التقنين المدني الجزائري المقابلة لنص المادة 431 تقنين مدني مصري على ما يلي يلتزم البائع بتسليم الشيء المبيع للمشتري في الحالة التي كان عليها وقت البيع يفهم من النص انه ينصرف الى المبيع المعين بالذات لانه هو الذي يمكن تسليمه بحالته عند البيع *1
من هذه المادة ان البائع يلتزم بتسليم المبيع المتفق عليه بالحالة التي كان عليها المبيع وقت ابرام العقد البيع وهذه الحالة قد يتفق عليها فاذا وجد اتفاق بين البائع والمشتري على تحديد حالة المبيع وقت تسليم وجب الاخذ بها فالعقد شريعة المتعاقدين وان لم يوجد في العقد مثل هذا الاتفاق وجب الرجوع الى احكام قواعد القانونية*2
الفرع الثاني ملحقات او توابع الشيء
الملحقات هي مجموعة الحقوق والالتزامات شخصية كانت ام عينية والتي اعدت بصفة دائمة لتكون تابعة للاصل وملحقة به ليتمكن صاحب الحق بمجموع هذه الحقوق وهذه الالتزامات من ان يستعمل حقه وفقا للغرض المقصود من وجود الحق في حيازته وبعبارة اخرى هي مجموعة الحقوق والالتزامات التي تتبع الحق وتنزل منزلة الفرع بحيث لا يمكنها الافتكاك منه او تقوم منفصلة عنه*3
تعتبر من ملحقات المبيع كل ما عاد لخدمة العقار من مواشي او الات زراعية وكذلك مخازن وبيوت الفلاحين ان وجدت ويعتبر من ضمن ملحقات المبيع بوجه عام جميع الاوراق والمستندات المتعلقة به كذلك مستندات الملكية وعقود الايجار التي تكون من شانها ان تسري في حق المشتري كذلك عقود التامين التي يكون البائع قد ابرمها لصالح المبيع باعتبارها من الحقوق التي تنتقل للمشتري بناءا على حكم المادة 109 تقنين مدني*4
الفرع الثالث نفقات التسليم
تقتضي القواعد العامة بان نفقات تنفيذ الالتزام تقع على عاتق المدينبه الا اذا اتفق على غير ذلك جيث تنص المادة 283 من القانون المدني الجزائري على انه
تكون نفقات الوفاء ععلى المدين مالم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك
وتشتمل هذه النفقات على كل ما يلزم لوضع المبيع تحت تصرف المشتري واعلامه بذلك
من نص المادة السابقة يتبين ان نفقات التسليم تقع على عاتق المدين والمدين بالتسليم ويدخل ضمن هذه النفقات مصروف الوزن والمقاص والكيل....*5
المطلب الثالث جزاء الاخلال بالالتزام بالتسليم
احجام البائع عن التسليم او تاخره
اذا اخل البائع التزامه بالامتناع عن التسليم او عدم تسليم المبيع في ميعاده المحدد او ارتكب اي مخالفة لاحكام التسليم فللمشتري طلب التنفيذ العيني بعد اعذار البائع اذا كان التسليم ممكنا غير انه لا حاجة للاعذار اذا صرح المشتري كتابة بانه لا ينوي تسليم المبيع كما للمشتري ايضا طلب الفسخ مع التعويض وهنا للقاضي اما ان يمنح للبائع اجلا للتنفيذ اذا ابدى نيته في التسليم او ان يحكم بانقاص الثمن اذا راى ان ما لم يوف به للبائع قليل الاهمية مقارنة مع كامل الالتزامات او ان يحكم بالفسخ اذا تبين ان البائع لا ينوي التسليم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق