Droit

دروس ومحاضرات وملخصات قانونية لطلاب الحقوق

السبت، 6 نوفمبر 2021

لماذا ادرج المشرع الجزائري شركة ذات مسؤولية محدودة ضمن شركات الاشخاص رغم انها شركة اموال

 حمل القانون رقم 15-20 المعدل والمتمم للقانون التجاري الجزائري تعديلات جوهرية في تنظيم الشركة ذات المسؤولية المحدودة مست بدرجة اساسية الاجراءات التعلقة بتاسيسها فتخلى المشرع عن الحد الادنى الالزامي لراس المال كما اجاز تقديم حصة بعمل كاسهام في الشركة وهو ما يدفع الى طرح التساؤل حول مدى تاثير هذه التعديلات على طبيعة هذا النوع من الشركات التي كان يغلب عليها الطابع المالي في ظل احكام القانون التجاري الصادر سنة

1975

 بعد ان كانالمشرع الجزائري يمنع تقديم  هذا النوع من الحصص في المادة 567 من القانون التجاري سمح بموجب المادة 567 مكرر المنتهجة بموجب القانون 15-20 للراغبين في تكوين هذا النوع من الشركات والذين لا يمتلكون قيمة الحصص النقدية والعينية تقديم حصة عمل فسهل بذلك عللى الاشخاص الذين يملكون الخبرة وحاملي الافكار والشهادات الدخول في شراكة مع اصحاب الاموال من اجل خلق مؤسسات تجسد افكارهم وبذلك اعطى المشرع نوعا من المرونة في تكوين هذه الشركة

بالاضافة الى استقطاب اليد العاملة المؤهلة في مجالات معينة للاستفادة منها في هذه الشركات وتحدد كيفية تقدير قيمة هذا العمل وما يخوله من ارباح ضمن القانون الاساسي للشركة فترك بذلك الحرية للشركاء لتحديد قيمة الحصة 

هذه الحصة لاتدخل في تكوين راس المال



 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق