Droit

دروس ومحاضرات وملخصات قانونية لطلاب الحقوق

الأحد، 28 مارس 2021

تمرين/نموذج قضية (عن جريمة سرقة)

 

بتاريخ 12 فيفري 2017 على الساعة 21:30 بقسنطينة،قام شخص ١ جزائري الجنسية باقتحام مخزن للسلع مستعينا بصديقه ٣ التونسي الجنسية،فاستحوذوا على كمية من السلع،وفرو هاربين باستعمال مركبة،ليتم القبض عليهما لاحقا.
مع العلم انه تم الحكم على ١و٣بعقوبة الحبس المؤقت لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية 

السؤال:

ماهو القانون الواجب التطبيق في هذه القضية
ماهو نوع الجريمة
نفترض ان الجريمة وقعت في تونس هل تدخل في اختصاص المحاكم الجزائرية الجزائية ام لا؟ولماذا؟
فترض انه بتاريخ 1اكتوبر 2017 صدر في الجريدة الرسمية بعض التعديلات في عقوبة السرقة باستعمال مركبة و التعدد الى السجن المؤقت20 سنةيعدما كانت 10 سنوات سجنا
ماهو القانون الواجب التطبيق من حيث الزمان مع العلم ان النيابة العامة استانفت الحكم

الخميس، 25 مارس 2021

مواد قانونية يجب على كل طالب سنة اولى ليسانس حقوق معرفتها


المادة 40 من القانون المدني الجزائري والتي تنص على 
كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية
وسن الرشد تسعة عشر سنة كاملة

________________________________

المادة الاولى من الدستور الحزائري والتي تنص على 
الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية وهي وحدة لا تتجزا

__________________________________

المادة7 من الدستور الجزائري والتي تنص على 
 الشعب مصدر كل السلطة

_____________________________________

المادة 25 من القانون المدني الجزائري والتي تنص على
تبدا شخصية الانسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته
  
________________________________

مبدا الفصل بين السلطات

السبت، 20 مارس 2021

ملخص:طبيعة قواعد قانون العقوبات

 انتماء قانون العقوبات عام او خاص 

الاتجاه الاول:يرى ان قانون العقوبات ينتمي للقانون العام وحجة اصحابه هي

النيابة العامة هي المختصة في تحريك الدعوى العمومية

العقاب من صلاحيات السلطة العامة

الجريمة رغم انها تمس الجني عليه الا انها ضد الجماعة

الاتجاه الثاني:يرى انه ينتمي الى فرع القانون الخاص لان اغلب نصوصه تحمي مصالح الافراد كجرائم الاعتداء على المال

الاتجاه الثالث:يرى ان قانون العقوبات ذو طابع مختلط

تحريك الدعوى العمومية ليس حكرا على السلطة العامة يجوز للمتضرر تحريك الدعوى

اغلب نصوص قانون العقوبات تعاقب على السلوك الفردي كما تحمي مصلحة الافراد

حتى تحرك النيابة العامة الدعوى العمومية يجب تواجد شكوى

خصائص قانون العقوبات 

قانون مختلط بين العام والخاص
ينظم امور تنظمها قوانين اخرى مثلا القانون المدني ينظم حق الملكية والحيازة وقانون العقوبات ينظم الجرائم الواقعة على المال
له صفة آمرة(مواده امرة)
يتسم بالعموم والشمول 

اهداف قانون العقوبات 

حماية المصالح الاجتماعية والفردية بانواعها
توفير الامن والطمانينة للافراد
نشر العدالة وتحقيقها بين الناس 
مكافحة الجريمة التي تشكل اعتداء على الاهداف السابقة
ترشيد القضاة ببيان حدود الجرائم والعقوبات واعذار المجرمين

مصادر قانون العقوبات

المصادر المباشرة

القوانين الجزائرية المتعلقة بالتجريم والعقاب:تصدرها السلطة التشريعية وتعد المصدر الاساسي 
الانظمة الادارية الجزائرية:للسلطة الادارية ان تنشيء مراسيم وقرارات تعتبر مخالفتها جريمة تستحق العقاب

المصادر الغير المباشرة 

العرف:لا قيمة للعرف الا في حالات معينة كالاعتماد عليه في اسباب الاباحة او موانع العقاب فهو يشدد او يخفف العقوبة
القانون الدولي العام:يعتمد عليه في خال سريان العقوبات خارج الوطن او على اجانب في الاقليم ج وفي تحديد الاقليم وقضية تسليم المجرمين
الشريعة الاسلامية:يكون اللجوء اليها مثل العرف في حالات فقط مثل تفسير بعض الالفاظ العامة 




ملخص:مفهوم القانون الجنائي

 اولا:تعريف القانون الجنائي

هو مجموعة القواعد التي تهتم بتجريم فعل يلحق اضرارا بالمجتمع ويحدد العقوبات المقررة لها ويحدد الاجراءات والتدابير التي يجب اتخاذها في تحريك الدعوى العمومية

ثانيا:الفرق بين قانون جنائي،جزائي،عقوبات

تتعدد تسمية هذا القانون حيث نلاحظ ثلاث مصطلحات متداولة 

القانون الجنائي:وهو الذي يركز على الجناية كجريمة دون غيرها من الاوصاف باعتبار الجناية اشد خطورة وعقوبتها هي الاشد

القانون الجزائي:هو القانون الذي يشمل العقوبات وتدابيرها لكن بشكل عام

قانون العقوبات:اشهر مصطلح يستعمل لكن يهمل فيه الجرائم والتدابير الاحترازية

ثالثا قواعد القانون الجنائي 

قواعد موضوعة:تبين مابعد الجريمة والعقوبة المقررة لها حسب مبدا الشرعية (قانون العقوبات)يقسم لقسمين
قسم خاص:يهتم بتحديد وصف اركان الجريمة كل على حدى كما يبين الحد الادنى والاقصى للعقوبة المقررة
قسم عام:يهتم بدراسة النظرية العامة للجريمة يبين الاحكام العام التي تحكم الجريمة والعقوبة عن طريق تحديد الاركان الاساسية للجريمة والمسؤولية الجنائية والظروف المشددة والمخففة للعقوبة وانواع العقوبة.

قواعد شكلية:تبين الاجراءات القانونية الازم مراعاتها ويجب اتباعها طوال مراحل الخصومة الجنائية(قانون الاجراءات الجزائية)من مرحلة التحري الى مرحلة صدور الحكم النهائي وتنفيذه على الجاني

رابعا تطور القانون الجنائية

 تاثر القانون الجنائي في نشاته بعدم وجود مبدا الشرعيه  فالجرئم  لم تكن محدده فسار بذلك تطور القانون الجنائي مع تطور شكل العقوبات من مرحله الانتقام الفردي والانتقام الجماعي الى القصص والدية حتى مرحله الحق العام للدوله

الأربعاء، 17 مارس 2021

بحث حول عيب الغلط

 

المقدمة

يعرف الرضى بكونه ركن اساسي في العقد وهو توافق ارادة المتعاقدين على احداث اثر قانوني معين. حتى يتحقق الرضا يجب من جهة ان يكون الرضا موجود ومن جهة اخرى ان يكون الرضا سليما.

فيجب على الرضا ان يكون خاليا من العيوب فبسبب العيوب يكن ان يكون الغلط عرضة للبطلان.

حسب مواد القانون المدني الجزائري فان المشرع قد ابرز اربعة عيوب اساسية تمس بسلامة الرضا هي عيب الغلط التدليس الاكراه والاستغلال ومن خلال دراستنا في هذا البحث سنتطرق الى عيب الغلط لما له من اهمية بالغة في وقتنا الحاضر فكثيرا ما تختلط علينا الامور في عيب الغلط انواعه ومتى يجب علينا الاعتماد على هذا العيب حتى يأخذ كل ذي حق حقه. لهذا الغرض تم تقسيم البحث الى ثلاثة مطالب

المطلب الاول مفهوم عيب الغلط

المطلب الثاني انواع الغلط

المطلب الثالث شروط التمسك بالغلط

 

المبحث عيب الغلط

 مفهوم عيب الغلط

 

الغلط هو الاعتقاد بصحة ما ليس بصحيح او بعدم صحة ما هو صحيح وهو احد عيوب الرضى اذ يسمح القانون لمن وقع فيه ان يطلب ابطال العمل الحقيقي عندما يبلغ حدا كافيا من الجسامة .مثال ذلك ان يعقد شخصان عقدا الاول منهما يبتغي من وراء هذا القعد بيع ماله .والثاني يعتقد استئجاره.

فاذا ذكرت فالعقد لعض الشروط قم لم تتوفر فان العقد لا يوصف بانه قابل للبطلان بسبب عيب الغلط وانما يكون صحيحا قابلا للفسخ لعدم امكان تنفيذه بالصورة المتفق عليها.

المطلب الثاني انواع الغلط 

-الغلط المانع 

اول انواع الغلط وهو الغلط الذي يبطل العقد بطلانا مطلقا بعبارة اخرى هو الغلط الذي

 يعدم الرضا ويكون في  ماهية العقد او ذاتية محل الالتزام او في سبب الالتزام

2-الغلط المعيب 

يبطل هذا النوع العقد بطلانا نسبيا فقط ويكون في حالتين

-الغلط في مادة الشيء

-الغلط في الشخص المتعاقد

3-الغلط الغير مؤثر 

وهو غلط طفيف ليس له تأثير على العقد فلا يقوم بإبطال العقد

-الغلط في القانون 

ويتم نتيجة سوء فهم الشخص الغالط في نص قانوني مثاله ان يهب شخص لأخيه لآنه يعتقد انه يوجد نص قانوني يجبره ان ينفق عن اخيه .يراعى في هذا الغلط مستوى الشخص وتخصصه فلا يجوز لمحامي او استاذ قانون ان يدعي جهله واعتماده على هذا الغلط.

محاضرة الاستاذة بن لطرش منى-جامعة منتوري قسنطينة

مكتبة البحوث القانونية سعيد حمدين


 

 

شروط التمسك بالغلط  

 

يشترط في الغلط بصفته عيبا من عيوب الارادة ثلاثة شروط ليتسنى للعاقد التمسك به وهي

1-ان يكون الغلط جوهريا 

دافعا الى التعاقد يكون الغلط  جوهريا اذا بلغ حدا من الجسامة يمتنع معه المتعاقد عن التعاقد لو لم يقع في هذا الغلط. فالغلط الجوهري هو الغلط الذي يؤثر في ارادة الشخص نفسه بحيث يدفعه الى التعاقد سواء انصب على مادة الشيء او صفة جوهرية فيه او على شخص متعاقد ام على قيمة الشيء ام على الباغث على التعاقد .فلا يمكن ابطال العقد الا اذا كان الغلط جوهريا حسب احكان المادة 82 من القانون المدني.

2-ان يكون الغلط مفتقرا 

بمعنى لا يجوز للمتعاقد ان يتمسك بغلطه نتيجة خفته او رعونته او جهل واضح او غلط منه كما لو كان الغلط ناجما عن عدم قراءة نصوص العقد دون عزر او مانع او كما لو كان ناتجا عن عدم معاينته للعينة او الشيء المحدد في العقد .اذ يرجع الغلط هنا للمتعاقد الذي وقع فيه ولم يكن الطرف الاخر يعلم به الامر الذي يلزم معه عدم مفاجئته بطلب ابطال العقد .

كمن يشتري قطعة من النحاس الخالص وهو يعتقد انها من الذهب الخالص .هنا وقع المشتري في غلط فاضح لا يمكن لشخص اعتيادي ان يقع فيه لان هنالك فرق شاسع بين بين الذهب والنحاس فلا يجوز ان يتمسك بغلطه.

3-علم المتعاقد الاخر بغلطه

يشترط القانون الامكان بمطالبة والتمسك بإبطال العقد بسبب الغلط يكون المتعاقد الاخر قد وقع في الغلط او كان على علم به .لو كان من السهل عليه ان يكتشفه وذلك حتى لا يضار المتعاقد الاخر او يفاجئ من طلب ابطال العقد علاوة على الحفاظ على استقرار المعاملات وعدم زعزعة الثقة بها.


الدكتور محمد عبد الله الدليمي –نظرية الالتزام العامة-القسم الاول/مصادر الالتزام-الناثر الجامعة المفتوحة-طرابلس-1998-ص84-87

القانون المدني الجزائري


بحث حول حدود سلطات الضبط الاداري

 هناك

قيود تفرضها مصلحة المجتمع، ولما كان الاصل هو التمتع بالحرية والاستثناء هو القيد وجب ان تخضع هذه القيود الى ضوابط وحدود لمنع التعسف في استعمالها وفي هذا السياق نص الدستور الجزائري على ضمان الحريات في نص المادة 35 منه على ان:{يعاقب القانون كل المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات ، وعلى كل ما يمس سلامة الانسان البدنية والمعنوية.}

ويقضي الامر الحديث عن حدود سلطة الضبط الاداري في الظروف العادية والظروف الاستثنائية وكيف نميز بينهما..

المطلب الاول:  الظروف العادية

في ظل الظروف العادية تخضع قرارات سلطات الضبط الاداري الى قيدين هما احترام بعض المبادئ الاساسية وخضوعها لرقابة القضاء.

الفرع1:احترام المبادئ الاساسية

يجب ان تتقيد اعمال وقرارات سلطات الضبط الاداري بمبدا المشروعية واحترام النظام القانوني السائد ف الدولة وعليه فان كل اجراء يترتب عليه المساس بالحريات الفردية ينبغي تبريره ،وعدم التعسف في مباشرة الضبط والخروج عن القانون، والادعاء بالمحافظة على النظام العام ،كما نصت عليه المادة22 من الدستور على ان:{يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة}.

*القاعدة العامة هي الحرية لذلك يحظر على سلطات الضبط المنع المطلق والشامل لممارسة الحريات العامة .

*يجب على سلطات الضبط الاداري ان تلجا الى اتخاذ القرارات المناسبة والملاءمة واقامة توازن بين ممارسة الحريات العامة و الحفاظ على النظام العام.

*يجب ان تكون الضوابط التي تفرضها الادارة على الافراد واحدة بالنسبة للجميع.وعدم الخروج عن مبدا المساوات امام القانون، والا تعرضت الادارة للمسؤولية.

الفرع 2: خضوع اجراءات الضبط الاداري للرقابة القضائية.

حتى لا تسيء الادارة استعمال سلطتها وضمانا للحريات الفردية فان اعمال وقرارات سلطات الضبط الاداري تخضع للرقابة القضائية رجوعا الى المادة 139 من الدستور والتي تنص على :{تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات، وتضمن للجميع ولكل واحد المحافضة على حقوقهم الاساسية}

*رقابة القضاء الاداري: تخضع القرارات التنظيمية (لوائح البوليس) والقرارات الفردية الصادرة عن مختلف سلطات الضبط الاداري الى رقابة القضاء الاداري، حيث يمكن الطعن فيها قضائيا امامه برفع دعوى الالغاء، او دعوى التعويض،او دعوى فحص مشروعية.

يمارس القضاء الاداري رقابته على قرارات الضبط الاداري من حيث :

السبباي وجود حالات قانونية او مادية تشكل تهديدا للنظام العام.

الغاية: اي السعي فقط الى الحفاظ على النظام العام والا اصيبت هذه القرارات بعيب وتؤول الى البطلان والالغاء.

*رقابة القضاء العادي:

بناءا على المادة22 من الدستور كما ذكرناها سابقا حول التعسف في استعمال السلطة، بحيث ان كل مخالفة للتشريع من طرف سلطات الضبط الداري عند ممارستها لصلاحياتها تنجم عنها توقيع الجزاء وقد تترتب عن ذلك المسؤولية المدنية في حالة تصرفات واعمال الحقت اضرارا باحد الاشخاص كما نصت عليه المادة 47 من القانون المدني. او المسؤولية الجنائية في حالة الاعتداء على حرية الافراد من طرف هذه السلطات كما نصت عليه المادة 107 من قانون العقوبات. لكن القضاء العادي ليس له سلطة الغاء اللوائح الغير مشروعة فهي مخولة فقط للقضاء الاداري.

الفرع الثاني: الظروف الاستثنائية

قد يكون المجتمع عرضة لظروف استثنائية وفي ظلها تزداد سلطة الادارة حسب الحالة المعلنة(حصار، طوارئ، حالة استثنائية ،حرب) فتتسع سلطات الضبط الاداري لمواجهة هذه الظروف وهناك نصوص تشريعية او دستورية تمنح سلطات الضبط الاداري للهيئات لابعاد هذه الاخطار كما في المادة 93 من الدستور كما ذكرناها سابقا وتؤدي كل هذه النصوص والنظريات التي ابتدعها القضاء لاضفاء المشروعية على بعض اعمال الادارة لمواجهة الازمات

لكن على الرغم من قيام كل حالات والظروف الاستثنائية الا ان رقابة القضاء تبقى قائمة على تصرفات وقرارات سلطات الضبط تحقيقا لمبدا المشروعية ويكون بذلك القضاء ملجا حصينا لحماية الحريات وركنا متينا لاقامة دولة قانون

الخاتمة :

رغم كل القيود التي يفرضها الضبط الاداري او البوليس الاداري على حريات الافراد فانه في النهاية يقوم على خدمة هؤلاء الافراد بالحفاظ على النظام العام  الذي تعود فائدته على الجميع

الثلاثاء، 16 مارس 2021

اهذه القوانين موجودة حقا!!

في تايلاند يمنع أن تدوس على المال

في ولاية أركنساس الأميركية لا يزال هناك قانون وضع قبل قرنين، يسمح للزوج بضرب زوجته ولكن مرة واحدة فقط في الشهر.

من غير القانوني في بريطانيا أن تسمح لحيوانك 

الأليف بالتزاوج مع أي حيوان أليف للعائلة المالكة.

يفترض على كل من يريد الزواج في اليونان أن ينشر إشعار زواجه في لوحة الإعلانات بقاعة مدينته


* الطلاق ليس قانونياً في كل من الفاتيكان والفيليبين.


في سنغافورة يمنع بيع وشراء العلكة وتفرض غرامة تقدر ب 500 دولار على من يبصقها ارضا


في استراليا ممنوع ان تغير اللمبة الا اذا كنت كهربائيا مختصا.

اما في انجلترا فحتى الموت ممنوع داخل البرمان،اذا جاءتك سكرة الموت وانت هناك اخرج بسرعة ومت خارجا.


في روسيا ممنوع عليك ان تقود سيارة غير نضيفة 

في فرنسا ممنوع البصق.


السبت، 6 مارس 2021

منهجية حل قضية جنائية


اولا الحل الشكلي

استخراج الجينات والوقائع

تستخرج الوقائع من القضية بالترتيب حسب كل حادثة بزمانها ومكانها وشخصياتها وتبدا كل واقعة بكلمة وعبارة حيث.
تكتب مرتبة ترتيبا تسلسليا من اولها الى اخرها حيث.......حيث......حيث.......

 اساس قانوني

معناها يستخرج الطالب كل الاسس القانونية التي سيحل بها القضية ويعتمد عليها في الحل و الاسس تكون موادا قانونية او مبادئ قانونية او اتفاقيات.....
فيكتبها بعد الحيثيات.

طرح الاشكالية

على الطالب ان يطرح السؤال الواجب البحث عن اجابته ليكون الحل فيما بعد في الخاتمة وقد يتفرغ عن السؤال الواحد عدة اسئلة فرعية يستنتجها الطالب من خلال القضية.

ثانيا  الحل الموضوعي

المقدمة:
فيها يعرض الطالب تمهيد للموضوع ويبين اهميته القانونية ثم يطرح الاشكالية ثم يعرض الخطة باختصار.

العرض:

 وفيها يسقط الوقائع على الخطة بالترتيب ثم يؤطر الاساس القانوني المناسب لحل هذه الواقعة وهكذا كل ما ينتهي من واقعة ينتقل الى اخرى بالترتيب مع مراعات شرح العناصر و توضيحها.
ملاحظة لا يجيب الطالب في العرض عن الاشكالية فقط يحلل ويناقش.

الخاتمة :

فيها يكتب الطالب الحل _حل القضية_ اي الاجابة المباشرة عن السؤال الجوهري وعن الاسئلة الفرعية ان وجدت بالترتيب.