Droit
الأحد، 28 مارس 2021
تمرين/نموذج قضية (عن جريمة سرقة)
الخميس، 25 مارس 2021
مواد قانونية يجب على كل طالب سنة اولى ليسانس حقوق معرفتها
السبت، 20 مارس 2021
ملخص:طبيعة قواعد قانون العقوبات
انتماء قانون العقوبات عام او خاص
الاتجاه الاول:يرى ان قانون العقوبات ينتمي للقانون العام وحجة اصحابه هي
النيابة العامة هي المختصة في تحريك الدعوى العمومية
العقاب من صلاحيات السلطة العامة
الجريمة رغم انها تمس الجني عليه الا انها ضد الجماعة
الاتجاه الثاني:يرى انه ينتمي الى فرع القانون الخاص لان اغلب نصوصه تحمي مصالح الافراد كجرائم الاعتداء على المال
الاتجاه الثالث:يرى ان قانون العقوبات ذو طابع مختلط
تحريك الدعوى العمومية ليس حكرا على السلطة العامة يجوز للمتضرر تحريك الدعوى
اغلب نصوص قانون العقوبات تعاقب على السلوك الفردي كما تحمي مصلحة الافراد
حتى تحرك النيابة العامة الدعوى العمومية يجب تواجد شكوى
خصائص قانون العقوبات
اهداف قانون العقوبات
مصادر قانون العقوبات
المصادر المباشرة
المصادر الغير المباشرة
ملخص:مفهوم القانون الجنائي
اولا:تعريف القانون الجنائي
هو مجموعة القواعد التي تهتم بتجريم فعل يلحق اضرارا بالمجتمع ويحدد العقوبات المقررة لها ويحدد الاجراءات والتدابير التي يجب اتخاذها في تحريك الدعوى العمومية
ثانيا:الفرق بين قانون جنائي،جزائي،عقوبات
القانون الجنائي:وهو الذي يركز على الجناية كجريمة دون غيرها من الاوصاف باعتبار الجناية اشد خطورة وعقوبتها هي الاشد
القانون الجزائي:هو القانون الذي يشمل العقوبات وتدابيرها لكن بشكل عام
قانون العقوبات:اشهر مصطلح يستعمل لكن يهمل فيه الجرائم والتدابير الاحترازية
ثالثا قواعد القانون الجنائي
قواعد شكلية:تبين الاجراءات القانونية الازم مراعاتها ويجب اتباعها طوال مراحل الخصومة الجنائية(قانون الاجراءات الجزائية)من مرحلة التحري الى مرحلة صدور الحكم النهائي وتنفيذه على الجاني
رابعا تطور القانون الجنائية
تاثر القانون الجنائي في نشاته بعدم وجود مبدا الشرعيه فالجرئم لم تكن محدده فسار بذلك تطور القانون الجنائي مع تطور شكل العقوبات من مرحله الانتقام الفردي والانتقام الجماعي الى القصص والدية حتى مرحله الحق العام للدوله
الأربعاء، 17 مارس 2021
بحث حول عيب الغلط
المقدمة
يعرف الرضى بكونه ركن اساسي في العقد
وهو توافق ارادة المتعاقدين على احداث اثر قانوني معين. حتى يتحقق الرضا يجب من
جهة ان يكون الرضا موجود ومن جهة اخرى ان يكون الرضا سليما.
فيجب على الرضا ان يكون خاليا من
العيوب فبسبب العيوب يكن ان يكون الغلط عرضة للبطلان.
حسب مواد القانون المدني الجزائري فان
المشرع قد ابرز اربعة عيوب اساسية تمس بسلامة الرضا هي عيب الغلط التدليس الاكراه
والاستغلال ومن خلال دراستنا في هذا البحث سنتطرق الى عيب الغلط لما له من اهمية
بالغة في وقتنا الحاضر فكثيرا ما تختلط علينا الامور في عيب الغلط انواعه ومتى يجب
علينا الاعتماد على هذا العيب حتى يأخذ كل ذي حق حقه. لهذا الغرض تم تقسيم البحث
الى ثلاثة مطالب
المطلب الاول مفهوم عيب الغلط
المطلب الثاني انواع الغلط
المطلب الثالث شروط التمسك بالغلط
المبحث عيب الغلط
مفهوم عيب الغلط
الغلط هو الاعتقاد بصحة ما ليس بصحيح او بعدم صحة ما هو
صحيح وهو احد عيوب الرضى اذ يسمح القانون لمن وقع فيه ان يطلب ابطال العمل الحقيقي
عندما يبلغ حدا كافيا من الجسامة .مثال ذلك ان يعقد شخصان عقدا الاول منهما يبتغي
من وراء هذا القعد بيع ماله .والثاني يعتقد استئجاره.
فاذا ذكرت فالعقد لعض الشروط قم لم تتوفر فان العقد لا
يوصف بانه قابل للبطلان بسبب عيب الغلط وانما يكون صحيحا قابلا للفسخ لعدم امكان
تنفيذه بالصورة المتفق عليها.
المطلب الثاني انواع الغلط
-الغلط المانع
اول انواع الغلط وهو الغلط الذي يبطل العقد بطلانا مطلقا بعبارة اخرى هو الغلط الذي
يعدم الرضا ويكون في ماهية العقد او ذاتية محل الالتزام او في سبب الالتزام
2-الغلط المعيب
يبطل هذا النوع العقد
بطلانا نسبيا فقط ويكون في حالتين
-الغلط في
مادة الشيء
-الغلط في
الشخص المتعاقد
3-الغلط الغير مؤثر
وهو غلط طفيف ليس له تأثير على العقد فلا يقوم بإبطال العقد
-الغلط في القانون
ويتم نتيجة سوء فهم الشخص الغالط في نص قانوني مثاله ان يهب شخص لأخيه لآنه يعتقد انه يوجد نص قانوني يجبره ان ينفق عن اخيه .يراعى في هذا الغلط مستوى الشخص وتخصصه فلا يجوز لمحامي او استاذ قانون ان يدعي جهله واعتماده على هذا الغلط.
محاضرة
الاستاذة بن لطرش منى-جامعة منتوري قسنطينة
مكتبة البحوث
القانونية سعيد حمدين
شروط التمسك بالغلط
يشترط في
الغلط بصفته عيبا من عيوب الارادة ثلاثة شروط ليتسنى للعاقد التمسك به وهي
1-ان يكون الغلط جوهريا
دافعا الى
التعاقد يكون الغلط جوهريا اذا بلغ حدا من
الجسامة يمتنع معه المتعاقد عن التعاقد لو لم يقع في هذا الغلط. فالغلط الجوهري هو
الغلط الذي يؤثر في ارادة الشخص نفسه بحيث يدفعه الى التعاقد سواء انصب على مادة
الشيء او صفة جوهرية فيه او على شخص متعاقد ام على قيمة الشيء ام على الباغث على
التعاقد .فلا يمكن ابطال العقد الا اذا كان الغلط جوهريا حسب احكان المادة 82 من
القانون المدني.
2-ان يكون الغلط مفتقرا
بمعنى لا يجوز
للمتعاقد ان يتمسك بغلطه نتيجة خفته او رعونته او جهل واضح او غلط منه كما لو كان
الغلط ناجما عن عدم قراءة نصوص العقد دون عزر او مانع او كما لو كان ناتجا عن عدم
معاينته للعينة او الشيء المحدد في العقد .اذ يرجع الغلط هنا للمتعاقد الذي وقع
فيه ولم يكن الطرف الاخر يعلم به الامر الذي يلزم معه عدم مفاجئته بطلب ابطال
العقد .
كمن يشتري
قطعة من النحاس الخالص وهو يعتقد انها من الذهب الخالص .هنا وقع المشتري في غلط
فاضح لا يمكن لشخص اعتيادي ان يقع فيه لان هنالك فرق شاسع بين بين الذهب والنحاس
فلا يجوز ان يتمسك بغلطه.
3-علم المتعاقد الاخر بغلطه
يشترط القانون
الامكان بمطالبة والتمسك بإبطال العقد بسبب الغلط يكون المتعاقد الاخر قد وقع في
الغلط او كان على علم به .لو كان من السهل عليه ان يكتشفه وذلك حتى لا يضار
المتعاقد الاخر او يفاجئ من طلب ابطال العقد علاوة على الحفاظ على استقرار
المعاملات وعدم زعزعة الثقة بها.
الدكتور محمد
عبد الله الدليمي –نظرية الالتزام العامة-القسم الاول/مصادر الالتزام-الناثر
الجامعة المفتوحة-طرابلس-1998-ص84-87
القانون المدني الجزائري
بحث حول حدود سلطات الضبط الاداري
هناك
قيود تفرضها مصلحة المجتمع، ولما كان
الاصل هو التمتع بالحرية والاستثناء هو القيد وجب ان تخضع هذه القيود الى ضوابط
وحدود لمنع التعسف في استعمالها وفي هذا السياق نص الدستور الجزائري على ضمان
الحريات في نص المادة 35 منه على ان:{يعاقب القانون كل المخالفات المرتكبة ضد
الحقوق والحريات ، وعلى كل ما يمس سلامة الانسان البدنية والمعنوية.}
ويقضي الامر الحديث عن حدود سلطة الضبط
الاداري في الظروف العادية والظروف الاستثنائية وكيف نميز بينهما..
المطلب الاول: الظروف العادية
في ظل الظروف العادية تخضع قرارات
سلطات الضبط الاداري الى قيدين هما احترام بعض المبادئ الاساسية وخضوعها لرقابة
القضاء.
الفرع1:احترام المبادئ الاساسية
يجب ان تتقيد اعمال وقرارات سلطات
الضبط الاداري بمبدا المشروعية واحترام النظام القانوني السائد ف الدولة وعليه فان
كل اجراء يترتب عليه المساس بالحريات الفردية ينبغي تبريره ،وعدم التعسف في مباشرة
الضبط والخروج عن القانون، والادعاء بالمحافظة على النظام العام ،كما نصت عليه
المادة22 من الدستور على ان:{يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة}.
*القاعدة العامة هي الحرية لذلك يحظر على
سلطات الضبط المنع المطلق والشامل لممارسة الحريات العامة .
*يجب على سلطات الضبط الاداري ان تلجا الى
اتخاذ القرارات المناسبة والملاءمة واقامة توازن بين ممارسة الحريات العامة و
الحفاظ على النظام العام.
*يجب ان تكون الضوابط التي تفرضها الادارة
على الافراد واحدة بالنسبة للجميع.وعدم الخروج عن مبدا المساوات امام القانون، والا
تعرضت الادارة للمسؤولية.
الفرع 2: خضوع اجراءات الضبط الاداري للرقابة
القضائية.
حتى لا تسيء الادارة استعمال سلطتها وضمانا
للحريات الفردية فان اعمال وقرارات سلطات الضبط الاداري تخضع للرقابة القضائية رجوعا
الى المادة 139 من الدستور والتي تنص على :{تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات،
وتضمن للجميع ولكل واحد المحافضة على حقوقهم الاساسية}
*رقابة القضاء الاداري: تخضع القرارات التنظيمية
(لوائح البوليس) والقرارات الفردية الصادرة عن مختلف سلطات الضبط الاداري الى رقابة
القضاء الاداري، حيث يمكن الطعن فيها قضائيا امامه برفع دعوى الالغاء، او دعوى التعويض،او
دعوى فحص مشروعية.
يمارس القضاء الاداري رقابته على قرارات
الضبط الاداري من حيث :
السبباي وجود حالات قانونية او مادية تشكل
تهديدا للنظام العام.
الغاية: اي السعي فقط الى الحفاظ على النظام
العام والا اصيبت هذه القرارات بعيب وتؤول الى البطلان والالغاء.
*رقابة القضاء العادي:
بناءا على المادة22 من الدستور كما ذكرناها
سابقا حول التعسف في استعمال السلطة، بحيث ان كل مخالفة للتشريع من طرف سلطات الضبط
الداري عند ممارستها لصلاحياتها تنجم عنها توقيع الجزاء وقد تترتب عن ذلك المسؤولية
المدنية في حالة تصرفات واعمال الحقت اضرارا باحد الاشخاص كما نصت عليه المادة 47 من
القانون المدني. او المسؤولية الجنائية في حالة الاعتداء على حرية الافراد من طرف هذه
السلطات كما نصت عليه المادة 107 من قانون العقوبات. لكن القضاء العادي ليس له سلطة
الغاء اللوائح الغير مشروعة فهي مخولة فقط للقضاء الاداري.
الفرع الثاني: الظروف الاستثنائية
قد يكون المجتمع عرضة لظروف استثنائية وفي
ظلها تزداد سلطة الادارة حسب الحالة المعلنة(حصار، طوارئ، حالة استثنائية ،حرب) فتتسع
سلطات الضبط الاداري لمواجهة هذه الظروف وهناك نصوص تشريعية او دستورية تمنح سلطات
الضبط الاداري للهيئات لابعاد هذه الاخطار كما في المادة 93 من الدستور كما ذكرناها
سابقا وتؤدي كل هذه النصوص والنظريات التي ابتدعها القضاء لاضفاء المشروعية على بعض
اعمال الادارة لمواجهة الازمات
لكن على الرغم من قيام كل حالات والظروف
الاستثنائية الا ان رقابة القضاء تبقى قائمة على تصرفات وقرارات سلطات الضبط تحقيقا
لمبدا المشروعية ويكون بذلك القضاء ملجا حصينا لحماية الحريات وركنا متينا لاقامة دولة
قانون
الخاتمة :
الثلاثاء، 16 مارس 2021
اهذه القوانين موجودة حقا!!
في تايلاند يمنع أن تدوس على المال
في ولاية أركنساس الأميركية لا يزال هناك قانون وضع قبل قرنين، يسمح للزوج بضرب زوجته ولكن مرة واحدة فقط في الشهر.
من غير القانوني في بريطانيا أن تسمح لحيوانك
الأليف بالتزاوج مع أي حيوان أليف للعائلة المالكة.
يفترض على كل من يريد الزواج في اليونان أن ينشر إشعار زواجه في لوحة الإعلانات بقاعة مدينته
* الطلاق ليس قانونياً في كل من الفاتيكان والفيليبين.
في سنغافورة يمنع بيع وشراء العلكة وتفرض غرامة تقدر ب 500 دولار على من يبصقها ارضا
في استراليا ممنوع ان تغير اللمبة الا اذا كنت كهربائيا مختصا.
اما في انجلترا فحتى الموت ممنوع داخل البرمان،اذا جاءتك سكرة الموت وانت هناك اخرج بسرعة ومت خارجا.
في روسيا ممنوع عليك ان تقود سيارة غير نضيفة
في فرنسا ممنوع البصق.
السبت، 6 مارس 2021
منهجية حل قضية جنائية
اولا الحل الشكلي
استخراج الجينات والوقائع
تستخرج الوقائع من القضية بالترتيب حسب كل حادثة بزمانها ومكانها وشخصياتها وتبدا كل واقعة بكلمة وعبارة حيث.
تكتب مرتبة ترتيبا تسلسليا من اولها الى اخرها حيث.......حيث......حيث.......
اساس قانوني
فيكتبها بعد الحيثيات.
طرح الاشكالية
على الطالب ان يطرح السؤال الواجب البحث عن اجابته ليكون الحل فيما بعد في الخاتمة وقد يتفرغ عن السؤال الواحد عدة اسئلة فرعية يستنتجها الطالب من خلال القضية.
ثانيا الحل الموضوعي
وفيها يسقط الوقائع على الخطة بالترتيب ثم يؤطر الاساس القانوني المناسب لحل هذه الواقعة وهكذا كل ما ينتهي من واقعة ينتقل الى اخرى بالترتيب مع مراعات شرح العناصر و توضيحها.
ملاحظة لا يجيب الطالب في العرض عن الاشكالية فقط يحلل ويناقش.
الخاتمة :
فيها يكتب الطالب الحل _حل القضية_ اي الاجابة المباشرة عن السؤال الجوهري وعن الاسئلة الفرعية ان وجدت بالترتيب.
-
التعليق على نص المادة 49 من القانون المدني وهي كالاتي الاشخاص الاعتبارية هي الدولة الولاية البلدية المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ال...
-
منهجية حل قضية قانونية اولا تحديد الوقائع المادية والاجرائية ويكون ذلك وفقا للتسلسل الزمني.فهي عمل س...
-
مفهوم الدولة تعدد التعاريف لمصطلح الدولة فعرفها كل فيلسوف حسب منظوره الخاص ولكن بالمجمل هذا هو تعريف الدولة: الدولة هي مجموعة بشرية مستقرة...