Droit

دروس ومحاضرات وملخصات قانونية لطلاب الحقوق

الجمعة، 26 فبراير 2021

محل الحق

 المبحث الثاني: محل الحق

بما ان صاحب الحق وهو الشخص الذي يثبت له الحق فانه لابد من محل يرد عليه ذلك الحق والمقصود بمخل الحق هو الموضوع الذي ترتكز عليه السلطات والمكنات التي يخولها الحق لصاحبه وهو اما اشياء او اعمال.

وعليه سيتم التطرق الى الاشياء في المطلب الاول ثم يتم التطرق الى الاعمال في المطلب الثاني.

المطلب الاول: الاشياء

سيتم التطرق في هذا المطلب الى تحديد تعريف الشيء في الفرع الاول ثم يتم التطرق الى تقسيم الاشياء في الفرع الثاني.

الفرع الاول: تعريف الشيء

الشيء هو كل ما له كيان ذاتي مستقل ومنفصل عن الانسان سواء كان ماديا يدرك بالحس او معنويا لا يدرك الا بالتصور وبذلك هو يختلف عن المال ويعرف قانونا بانه: (كل موجود يمكن حيازته في الطبيعة او اي جزء من العالم الخارجي لتحقبق انسانية فردية او جماعية او اقتصادية او ادبية ويعتبره القانون صالحا لان يكون محلا للحق.)، وللشيء خصائص هي كالتالي:

ان يكون له وجود مستقل عن وجود الانسان.

ان يصلح ليكون محلا لعلاقات قانونية.

ان يكون معينا في العالم الخارجي.

الفرع الثاني: تقسبم الاشياء

تقسم الاشياء حسب المعيار المعتمد عليه في التقسيم وسيتم تناولها في هذه النقاط:

من حيث التملك:

اشياء قابلة للتملك: هي الاشياء التي يجوز تملكها والتعامل فيها مثل الاراضي ، البنايات،.... وغيرها

اشياء غير قابلة للتملك: وهي الاشياء التي تخرج عن دائرة التعامل بطبيعتها مثل الشمس، الهواء،او تخرج عن دائرة التعامل بحكم القانون كالاموال العامة.

من حيث تعيينها:

الاشياء المثلية: وهي الاشياء التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء 

الاشياء القيمية: وهي الاشياء الغبر متماثلة الغير متشابهة مثل المتحف والاثار

من حيث ثباتها:

عقار: هو كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه ولا يمكن نقله

منقول:هو كل ما يمكن نقله من مكانه دون تلف

من حيث القابلية للاستهلاك:

قابلة للاستهلاك: وهو ما يكون الانتفاع بخثائصه عن طريق استهلاكه حقيقة

غير قابلة للاستهلاك(استعمالي): وهي الاشياء التي يتحقق الانتفاع بها مرارا مع بقائها كالاثاث.

المطلب الثاني: الاعمال

تكون الاعمال محلا للحق حيث تقوم على رابطة الاقتضاء فيخول لصاحبه سلطة اقتضاء عمل معين سواء القيام بعمل او الامتناع عن القيام بعمل ويشترط لاعتبار العمل محلا للحق للشروط الاتية:

ان يكون المحل ممكنا:يجب ان يكون الاداء او الامتناع ممكنا وليس مستحيلا استحالة موضوعية وليست شخصية.

ان يكون المحل معينا او قابلا للتعيين: يجب ان يكون الاداء او الامتناع معينا او قابلا للتعيين وفق الاسس المتفق عليها بين طرفي العلاقة.

ان يكون محل الاتزام مشروعا: يجب ان لا يخالف النظام العام والادب.

شرط الوجود عندما يكون المحل اعطاء شيء: ولابد من ذلك وقت انعقاد العقد ونشوء الالتزام او يكون قابلا للوجود مستقبلا،حيث اجاز المشرع ذلك من خلال احكام المادة 92 من القانون المدني ماعدا التعامل في تركة شخص على قيد الحياة الذي يقع باطلا بطلانا مطلقا.


الجزء 3:الشخص الاعتباري

:انواع الشخص الاعتباري:

من خلال احكام المادة 49 من القانون المدني التي تنص على انه:

الاشخاص الاعتبارية هي

الدولة الولابة البلدية

المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري.

الشركة المدنية والتجارية

الجمعيات والمؤسسات

الوقف

كل مجموعة من اشخاص او اموال يمنحها القانون شخصية قانونية)

نجد ان الاشخاص الاعتبارية لها نوعان: الاشخاص الاعتبارية العامة والاشخاص الاعتبارية الخاصة.ففيما يخص الاشخاص الاعتباربة العامة والاشخاص الاعتباربة الخاصة. ففيما يخص الاشخاص الاعتبارية العامة فهي تتمثل في: الدولة،البلدية،المؤسسات العامة، المؤسسات التي يعترف لها المشرع بالاستقلال الذاتي والمالي .اما الاشخاص الاعتبارية الخاصة فهي تتمثل في: الشركات المدنية والتجارية والتجمعات والجمعيات، المؤسسات التي تعترف لها الدولة بالشخصية المعنوية.

الفرع الثاني: خصائص الشخص الاعتباري

قبل معرفة الخصائص التي يتميز بها الشخص الاعتباري لابد من الاشارة الى ان بداية الشخصية المعنوية من الناحية القانونية لجماعة من الاشخاص او الاموال تكون بعد الاعتراف بها من قبل السلطة المختصة في الدولة عند توافر الشروط المحددة من طرف المشرع فيكون الاعلان عن الاشخاص الاعتبارية العامة بنشر القانون الذي يقضي بانشائها في الجريدة الرسمية بالنسبة للاشخاص الاعتبارية الخاصة بحسب نوع كل منها. وفيما يخص انقضاء الشخصية القانونية للشخص المعنوي فالعامة منها ما عدا الدولة تزول بنص تشريعي مماثل للنص الذي تم انشاؤها به والدولة لا تزول الا باتحادها مع دولة اخرى ، وبالنسبة للاشخاص المعنوية الخاصة فتنقضي لعدة اسباب اهمها:

انقضاء الاجل المحدد لها ، تحقيق الغرض الذي تم تاسيسها من اجله، حل الشخص المعنوي او سحب الاعتراف به.

تبعا لما سبق يتميز الشخص المعنوي الاعتباري بعدة خصائص حددها المشرع في احكام المادة 50 من القانون المدني وهي كالاتي:

 

اولا: اسم الشخص الاعتباري

يختلف عن اسم الشخص الطبيعي بعدم وجود لقب ولا يشترط فيه الا عدم جواز مخالفته للنظام العام والاداب العامة وعدم تشابه حيث يتمتع بحماية قانونية

ثانيا: جنسية الشخص الاعتباري

لم يحددها المشرع الجزائري صراحة غير انه بنصه على التمتع بكافة حقوق الشخص الطبيعي الا ما كان منها ملازما لصفة الانسان يمكن القول انه اخذ بالراي الذي يعترف للشخص المعنوي بالجنسية.

ثالثا:  الذمة المالية

يتمتع الشخص الاعتباري بذمة مالية مختلفة عن ذمم الاشخاص الذين قامو بتكوينه وهي تتمثل في مجموع حقوقه والتزاماته وتبدا من تاريخ اكتساب الشخص المعنوي الشخصبة القانونية وتنقضي بانقضائه.

رابع: موطن

وهو المكان الذي يوجد فيه مركز ادارة الشخص المعنوي وبالنسبة للشركات التي يكون مركزها في الخارج ولها نشاط في الجزائر فموطنها مركزها الرئيسي طبقا لاحكام المادة 50 من القانون المدني

خامسا: الاهلية

للشخص المعنوي اهلية وجوب اذ يعتبر صالحا لاكتساب الحقوق وتجمل الواجبات.وكذلك له اهلية اداء والتي تثبت له ضمن الحدود التي يعينها عقد التكوين او التي يقررها القانون وبما انه لا يتصور لديه الادراك والتمييز ويعبرون عن ارادته ويعملون لحسابه

سادسا: حق التقاضي

 اذ يمكن للشخص الاعتباري المثول امام القضاء كمدعي او مدعى عليه باسمه الشخصي و باستقلاليته التامة عن مؤسسيه او اعضائه ويشترط في ذلك ان تكون له مصلحة شخصية مباشرة بالدعوى حيث يقوم ممثله القانوني بكافة الاعمال والاجراءات الواجب اتخاذها كانها صادرة عنه تماما.

المبحث الثاني: محل الحق 
ستجدونه هنا على المدونة 

الجزء الثاني :الشخص الطبيعي والشخص لمعنوي

 الموطن:

هو المقر القانوني للشخص اي المكان الذي يعتد به قانونا عند مخاطبة الشخص بشان علاقاته القانونية مع الغير فقد يكون المكان الذي يفترض ان يكون الشخص موجودا به.

ولقد اختلفت القوانين في كيفية تحديد الموطن حيث ان القوانين الانجلوسكسونية تعتبر لكل شخص موطنا اصليا وهو الموطن الذي ينتسب اليه فتعتبر ان موطن الشخص هو المكان الذي يوجد فيه مركزه الرئيسي. اما القانون الجزائري فيعتبر موطن الشخص هو المحل الذي يوجد به سكنه الرئيسي وعند انعدامه يقوم محله محل الاقامة العادي طبقا لاحكام المادة36 من القانون المدني بحيث لا يجوز ان يكون للشخص اكثر من موطن واحد في نفس الوقت. والملاحظ بهاذا الشان انه يوجد تنافي بين احكام المادتين36/2 و39 من القانون المدني حيث ان الاولى لا تجيز ان يكون للشخص اكثر من موطن واحد في نفس الوقت،والثانية تسمح للشخص باختيار مواطن لتنفيذ تصرفات قانونية. 

وفيما يخص موطن القاصر والمجور عليه والمفقود والغائب فقد جاء في احكام المادة 38 من القانون المدني انه:(موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب على هؤلاء قانونا.

غير انه يكون للقاصر المرشد موطن خاص بالنسبة للتصرفات التي يعتبره القانون اهلا لمباشرتها).

ثانيا: الاهلية:

وهي صلاحية الانسان لان تكون له حقوق وعليه التزامات وصدور الاعمال والتصرفات القانونية منه على وجه يعتد به القانون ويحميه عند مباشرته واستعماله لتلك الحقوق والالتزامات، وهي نوعان: اهلية الوجوب واهلية الاداء.

فاما اهلية الوجوب فهي صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له او عليه وتقوم على عنصرين:قدرة الشخص على التمتع بالحقوق له او قدرته على الالتزام بالواجبات. وهي تتحقق بمجرد وجود الانسان سواء كان بالغا ام صبيا ذكرا او انثى، غير انها تبدا ناقصة بالنسبة للجنين ثم تنمو بعنصريها لدى الشخص منذ ولادته وتلازمه طوال حياته.اما اهلية الاداء فهب صلاحية الشخص لابرام التصرفات القانونية اي القدرة على التعبير بنفسه عن ارادته تعبيرا منتجا لاثاره القانونية في حقه وذمتخ ومناط اهلية الاداء هو الادراك والتمييز اذ تنعدم عند الصبي غير المميز وذلك من الولادة حتى سن 13 سنة،وتكون ناقصة لدى الانسان الذي يبلغ سن 13 سنة دون ان يبلغ 19 سنة (سن الرشد).

غير انها قد تتاثر بعاملين هما عوارض الاهلية وموانع الاهلية. اما عوارض الاهلية فتتمثل فيما يلي:

الجنون:هو اضطراب يصيب العقل فيعدم الادراك لدى الشخص المصاب به،حيث انه لا يثبت جنون الشخص الا بتقرير طبي من طبيب مختص.

العته: هو اختلال في الشعور يؤدي الى قلة الفهم وفساد التدبر، ويثبت ايضا بتقرير طبي من الاخصائيين مثله مثل الجنون.

السفه:هو خفة تحمل على تبذير في غير ما يقتضيه العقل، حيث ان القاضي هو الذي يقدر ما اذا كان الشخص سفيها من عدمه من خلال تقدير تصرفات الشخص.

اما موانع الاهلية فهي كالتالي:

الغائب:هو شخص كامل الاهلية لكنه لا يستطيع تولي شؤونه بنفسه بسبب غيابه.

المحكوم عليه بعقوبة: هو الشخص المحكوم عليه بعقوبة جنائبة وبالتالي لا يمكنه اجراء اي تصرفات او اعمال قانونية خلال تنفيذ العقوبة عليه.

الاصابة المزدوجة:هو الشخص المصاب بعاهة مزدوجة

ثالثا/الذمة المالية:

وهي مجموع ما للشخص وما عليه من حقوق وواجبات مالية في الخال والمستقبل. وهي تتكون من عنصرين احدهما ايجابي يتمثل في مجموع حقوق الشخص المالية الموجودة فعلا وكذلك الحقوق المالية التي ستتعلق به في المستقبل ، والعنصرالثاني سلبي يتمثل من مجموع الالتزامات الشخص المالية(ديون).

وبالنسبة للطبيعة القانونية للذئمة المالية فقد تناولتها نظريتان:الاولى النظرية الشخصية يتزعمها الفقيه اوبري الذي يرى انها ليست سوى الصلاحية لاكتساب الحقوق ونشاة الالتزامات حيث ان لكل شخص ذمة مالية واحدة لا تتجزا ولا تتعدد وهي غير قابلة للانتقال من شخص لاخر.اما النظرية الثانية فهي:النظرية الموضوعيةاو المادية والتي يرى اصحابها ان الذمة المالية ليست سوى افتراض وتجريد قانوني يهدف الى ضم جميع حقوق الشخص والتزاماته المالية في مجموعة مستقلة واحدة قائمة بذاتها تمثل ثروة الشخص حيث ان الديون والالتزامات التي تترتب على الشخص لا تتعلق بقسم معين من امواله بل ذمته كلها.والشخص يستطيع ان يتصرف في امواله كلها كما يشاء دون ان تمنعه التزاماته وديونه من هذا التصرف.

وتجدر الاشارة الى ان الذمة المالية تنقضي وتنتهي بموت صاحبها وهذه القاعدة ليست مطلقة حيث ان التركة تبقى على ذمة صاحبها حكما الى ان يسدد ديونه.


المطلب الثاني: الشخص المعنوي


الى جانب اعتبار الشخص الطبيعي احد اشخاص الحق يوجد ما يسمى بالشخص المعنوي الذي يعتبر ايضا من اسخاص الحق والذي ادت الى ايجاده متطلبات الحياة الاجتماعية حيث انه لا يمكن للشخص ان يتولى بمفرده بعض الانشطة الضرورية للمجتمع كالدفاع عن الوطن وكذلك بعض النشاطات الاخرى التي تستدعي مساهمة عدة اشخاص.

ولدراسة الشخص المعنوي لابد من تعريفه وبيان انواعه ثم تحديد خصائصه. وعليه سيتم التطرق الى تعريف الشخص المعنوي وانواعه في الفرع الاول ثم يتم التطرق الى خصائصه في الفرع الثاني.

الفرع الاول: تعريف الشخص المعنوي

قبل بيان انواع الشخص المعنوي او الاعتباري لابد من تعريفه وذلك كما يلي

اولا تعريف الشخص المعنوي:

تعددت تعريفات الشخص المعنوي وهي تتشابه في عناصرها الى حد كبير وعليه يمكن تعريف الشخص المعنوي الذي يطلق عليه ايضا الشخص الاعتباري بانه مجموعة من الاشخاص او الاموال التي تهدف الى تحقيق غرض معين يمنحها القانون الشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيقه بممارسة حقوقه والالتزام بالواجبات التي تقع على عاتقه.

وتجدر الاشارة الى وجود اراء فقهية غير متفقة حول الطبيعة القانونية للشخص المعنوي نلخصها في الجدول الاتي:



بحث حول عناصر الحق (الجزء1)

 مقدمة:

لم تلقى فكرة الحق قبولا تاما في الانظمة القانونية التقليدية رغم صلتها الوثيقة بالقانون، اما الانظمة القانونية الحديثة اصبحت تشكل ركيزة اساسية لها وفي كافة فروع القانون.

ومن ذلك يتضح انه يوجد في الفقه اتجاهين حول فكرة الحق الاول يرفض فكرة الحق والثاني يؤيد وجود فكرة الحق. فتعددت التعريفات التي عرفت الحق حسب وجهة النظر التي ينظرون بها الى الحق،اذ نجد ان الحق لغة هو نقيض الباطل وهو الحق والنصيب وقد يعني العدل. غير انه ما يجب الاعتماد عليه هو تعريف الحق عند رجال القانون.فنجد ان الفقهاء ذهبوا في ذلك الى عدة مذاهب يمكن تناولها في اتجاهين اساسيين هما: الاتجاهات التقليدية والاتجاهات الحديثة. 

بناءا على مجموعة النظريات والفرضيات التي طرحها كل من الاتجاهين وبعد معاينة الانتقادات التي وجهت لتلك الاخيرة،تم التمكن من ان نتحصل على التعريف التالي للحق:{الحق هو الاستئثار الذي يقره القانون لشخص من الاشخاص و يكون له بمقتضاه اما التسلط على شيء معين او اقتضاء اداء معين من شخص آخر

    

بدراسة وايجاد تعريف للحق لا بد من معرفة عناصره،حيث ان الحق يستند في وجوده الى طرف معين يتمثل في الشخص القانوني الذي يكون صاحبا للحق ويشترط ان ينصب على موضوع معين والذي يتمثل في محل الحق.

وعليه سيتم التطرق الى اشخاص الحق في المبحث الاول، ثم يتم دراسة محل الحق في المبحث الثاني

المبحث الاول: اشخاص الحق

مقدمة:

ان الشخص لغة هو الامر ان اما في القانون فهو كل من كان صالحا لان يكون صاحب حق او ليتحمل واجبا.فالشخصية القانونية هي صلاحية اكتساب الحقوق وتحمل الواجبات،حيث لا تقتصر على الانسان بل تثبت لبعض الكائنات المعنوية كالدولة والجمعيات......الخ بالمفهوم القانوني.اذن اشخاص الحق هما الشخص الطبيعي و الشخص  المعنوي او الاعتباري.

وعليه سيتم التطرق الى الشخص الطبيعي في المطلب الاول ثم الى دراسة الشخص المعنوي في المطلب الثاني.


المطلب الاول: الشخص الطبيعي

الشخص الطبيعي هو الانسان الذي له ارادة محسوسة عكس الجماد والحيوان اللذين لا ارادة لهما.حيث تثبت له الشخصية القانونية باعتباره كائنا اجتماعيا متميزا.ولدراسة الشخصية القانونية للشخص الطبيعي لابد من تحديد بداية الشخصية القانونية له ونهايتها وتحديد الخصائص التي يتميز بها.وعليه سيتم التطرق الى مدة الشخصية القانونية في الفرع الاول،ثم يتم التطرق الى  خصائص الشخصية القانونية للشخص الطبيعي في الفرع الثاني.

الفرع الاول: مدة الشخصية القانونية للشخص الطبيعي

ان تحديد مدة الشخصية القانونية للشخص الطبيعي يقتضي تحديد بدايتها ونهايتها،وذلك كالاتي:

أ-بداية الشخصية:

طبقا لاحكام المادة25/1 من القانون المدني التي تنص على انه:

تبدا شخصية الانسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته فان بداية الشخصية القانونية للشخص الطبيعي تبدا بتمام ولادة الانسان حيا ويثبت ذلك قانونا بالسجلات المعدة لذلك طبقا لاحكام المادة 26/1 من القانون المدني التي تنص على انه:(تثبت الولادة والوفاة بالسجلات المعدة لذلك). حيث ان المقصود بتمام الولادة انفصال المولود عن والدته انفصالا تاما سواء طبيعيا او عن طريق عملية قيصرية.اما فيما يخص تمام ولادته حيا نجد ان تحقق حياة الجنين وقت ولادته تظهر من خلال بكائه وصراخه و حركته.حيث يجوز للقاضي التحقق من ذلك باية طريقة طبقا لاحكام المادة 26/2 من القانون المدني التي تنص على انه:(واذا لم يوجد هذا الدليل، او تبين عدم صحة ما ادرج بالسجلات، يجوز الاثبات باية طريقة حسب الاجراءات التي ينص عليها قانون الحالة المدنية). وفي هذا الشان تجدر الاشارة الى انه لا شخصية قانونية للجنين قبل الميلاد في الاصل غير انه استثناءا قد تعترف له بعض القوانين ببعض الحقوق منها القانون المدني الجزائري الذي ينص في احكام المادة 25/2 على انه:(على ان الجنين يتمتع بالحقوق التي يحددها القانون بشرط ان يولد حيا).

نهاية الشخصية :

طبقا لاحكام المادة 25 /1 من القانون المدني التي تنص على انه:

(تبدا شخصية الانسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته) فانه نهاية الشخصية القانونية للشخص الطبيعي تكون بموته والمقصود بالموت هو الموت الطبيعي او الموت الحقيقي الذي يشاهد بالعيان او تقوم البينة عليه بحيث لا يدع مجالا لاي احتمال على بقاء الشخص على قيد الحياة. واذا كان ذلك هو الاصل فانه استثناءا قد تقرر انتهاء الشخصية القانونية للانسان رغم عدم التيقن من موته الحقيقي. وذلك ما يعرف بالموت الحكمي الذي يتقرر بناء على حكم القاضي بالنسبة للشخص الذي تحيط الشكوك حول حياته.وفي هذا الشان نجد ان المشرع قد احال هذه المسالة الى قانون الاسرة. وذلك بموجب احكام المادة 31 من القانون المدني التي تنص على انه:(تجري على المفقود والغائب الاحكام المقررة في التشريع العائلي).

حيث اباح المشرع نزولا عند مقتضيات الحياة العملية اعتبار الشخص المفقود او الغائب شخصا ميتا عند توافر الشروط المحددة قانونا،وذلك بالترخيص للقاضي ان يصدر حكما يقضي بالموت الحكمي او التقديري للشخص المفقود او الغائب، حيث نجد ان الشخص المفقود هو الذي فقد في ظروف يغلب فيها  هلاكه مثل الحرب ،حادث طائرة.......وغيرها،فيكون ذلك قرينة ععلى وفاته متى مضت عليه مدة 4سنوات بعد التحري

اما الغائب فهو الشخص الذي غاب او اختفى في ظروف لا يغلب فيها هلاكه كمن سافر الى الخارج للعمل او طلب العلم......وغيره،ولم تعلم حياته من مماته فان القاضي مرخص له ان يحدد المدة اللازمة على الغياب حتى يتمكن من ان يحكم بموته.وفي كلا الحالتين المفقود والغائب لا يمكن للقاضي ان يصدر حكما بالموت الحكمي من تلقاء نفسه بل لابد من ان يقدم له طلب من طرف ذوي الشان. حيث انه ليس كل غائب مفقود والعكس صحيح فالمفقود هو الغائب الذي لا يعرف مكانه ولا يعلم اهو حي او ميت،بينما لا يعتبر الغائب مفقودا الا اذا انقطعت اخباره وقام الشك حول حياته او موته

الفرع الثاني: خصائص الشخصية القانونية للشخص الطبيعي
تتمثا خصائص الشخصبة القانونية للشخص الطبيعي في مميزات الشخص الطبيعي واهليته وذمته المالية،حيث سيتم تناولها على التوالي:
اولا:مميزات الشخص الطبيعي:
أ-الاسم:
يعرف الاسم بانه التسمية التي تطلق على الشخص لتعيينه بين اقرانه تعيينا خاصا وهو يتكون من عنصرين اسم الشخص واسم الاسرة او اللقب العائلي.
وقد نظم المشرع الجزائري هذه الميزة في القانون المدني من خلال احكام المادتين الاتي نصهما.
-المادة28 (يجب ان يكون لكل شخص لقب واسم فاكثر ولقب الشخص يلحق اولاده. يجب ان تكون الاسماء جزائرية وقد يكون خلاف ذلك بالنسبة للاطفال المولودين من ابوين غير مسلمين).
-المادة29:(يسري على اكتساب الالقاب وتبديلها القانون المتعلق بالحالة المدنية).
ب- حالة الشخص:
ان الشخص يوجد في المجتمع مرتبطا باسرته من جهة وبالدولة التي ينتمي اليها من جهة اخرى، فارتباطه باسرته يمثل حالته العائلية وتتجسد قي القرابة اما انتماؤه لدولته فيمثل حالته السياسية وهي تتجسد في جنسية الشخص،حيث ان كلا الحالتين لها اهمية بالنسبة للشخص من حيث تاثيرهما على اكتساب حقوقه والالتزام بواجباته.
ففيما يخص القرابة والتي هي الصفة التي تحدد مركز الشخص بالنسبة للاسرة التي ينتمي اليها بمفهومها الواسع وهي نوعان: قرابة النسب وقرابة المصاهرة،النوع الاول ينشا ببن كل من يجمعهم اصل مشترك سواء كانت قرابة مباشرة او غير مباشرة ويطلق عليها القانون المدني قرابة الحواشي،اما قرابة المصاهرة فهي التي تنشا بين الزوجين فيما بينهما.اذ نجد للقرابة درجات ولمعرفة درجة القرابة المباشرة في قرابة النسب نصعد من الفرع الى الاصل بحيث يكون لكل فرع درجة عند الصعود ولا تعطى درجة للاصل فمثلا:
قرابة الابن لابيه من الدرجة الاولى
قرابة الابن لجده من الدرجة الثانية 
بينما لمعرفة درجة القرابة الغير المباشرة او قرابة الحواشي فتكون بالصعود من احد الشخصين للاصل المشترك ثم النزول منه الى الشخص الاخر مع اعطاء كل فرع صعودا ونزولا درجة واحدة دون اعطاء الاصل المشترك اية درجة فمثلا:
درجة قرابة الاخ لاخيه من الدرجة الثانية
وقرابة ابن الاخ لعمه من الدرجة الثالثة
قرابة ابناء العم من الدرجة الرابعة
اما فيما يخص قرابة المصاهرة فقد نص المشرع على ان درجة القرابة لاحد الزوجين هي نفسها بالنسبة للزوج الاخر وذلك طبقا لاحكام المادة 35 من القانون المدني التي تنص على انه:(يعتبر اقارب احد الزوجين في نفس قرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الاخر).
وتجدر الاشارة الى ان للقرابة ودرجتها اثار قانونية عديدة منها حقوق الاباء على الابناء والعكس، حقوق الزوج على زوجته والعكس، حقوق مالية كالنفقات والميراث كما تعتبر القرابة مانعا من موانع زواج الشخص من اقاربه الى درجان معينة. بالاضافة الى ذلك نجد ان درجة القرابة لها اهمية كبيرة في عدة حالات مثلا عند رد القضاة او تنحيتهم حيث تنص المادة 241 من قانون الاجراءات المدنية والادارية على انه :(يجوز رد قاضي الحكم ومساعد القاضي في الحالات الاتية: -اذا كان له او لزوجه مصلحة شخصبة في النزاع -اذا وجدت قرابة او مصاهرة بينه او بين زوجه وبين احد الخصوم او احد المحاميين او وكلاء الخصوم، حتى الدرجة الرابعة....)
اما فيما يخص الجنسية فهي رابطة تبعية وولاء بين الشخص والدولة خيث ان اهميتها تكمن في ان الشخص صاحب الجنسية يتمتع بكافة الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الدستور كما يتمتع بحماية دولته له في الداخل والخارج.ويمكنه تولي الوظائف السامية في دولته له في الداخل والخارج.وبالمقابل تقع  على عاتقه عدة واجبات اتجاه دولته.
وفي هذا الشان نص المشرع في احكام المادة 30 من القانون المدني على انه:(ينظم الجنسية الجزائرية قانون الجنسية الخاص بها).
حيث صدر قانون الجنسية بموجب الامر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر1970 في الجريدة الرسمية رقم 105 المؤرخة في 18/12/1970 وعدل وتمم بموجب الامر رقم 05-01 المؤرخ في 27 فبراير2005 في الجريدة الرسمية رقم  27/02/2005.
والجنسية نوعان اصلية ومكتسبة،فاما الاصلية فهي التي تثبت بالميلاد وتخضع لمبداين هما مبدا الدم ومبدا الارض، اما الجنسية المكتسبة فهي تكتسب عن طريق التجنس وقد نظم المشرع هذه الاخيرة في قانون الجنسية ضمن احكام المادة 10 منه حيث قرر ان تكون في حالات محددة وتكون للمكتسب نفس حقوق المواطن الاصلي وواجباته


الثلاثاء، 23 فبراير 2021

ملخص في نظرية القانون سنة اولى ليسانس حقوق الجزء الاول

 مفهوم القانون:ا

هو مجموعة القواعد التي تنضم سلوك وعلاقات الاشخاص في المجتمع بصورة ملزمة ويجبر الاشخاص على احترامها ولو بالقوة عند الاقتضاء ادراكا منهم لضرورته واهميته
تتميز القواعد القانونية بعدة خصائص هي
انها قواعد عامة  ومجردة،اجتماعية،تحكم سلوك الاشخاص،كما انها قواعد ملزمة.

عامة ومجردة: 

القواعد القانونية ككافة القواعد الاخرى تتسم بصفتي العمومية والتجريد،فلكي تقوم هذه القاعدة يتوجب ان تصاغ وتوجه الى اشخاص او وقائع بصيغة عامة فهي لا توجه الى اشخاص محددين بذواتهم ولا لواقعة بذاتها بل هي قابلة للتطبيق اذا توفر في الشخص او الواقعة الشروط او الصفة التي تحددها القاعدة.
التجريد صفة من صفات القاعدة القانونية والعمومية هي الاثر المترتب على التجريد
ملاحظة
لا تطبق الق.ق بالضرورة دائما على كل الاشخاص بل تطبق على من توافر فيه الفرض لكنها عامة لعدم تسمية شخص بذاته
مثاله قواعد تتعلق برئيس الجمهورية هو شخص واحد لطنها تعتبر قاعدة عامة كثرة الاشاص وقلتهم ليس ما يعتبر في العمومية

اجتماعية

القانون لا يوجد الا حيث يوجد المجتمع لان الغرض من القانون هو تنظيم العيش في المجتمع فاذا لم يوجد المجتمع لا محل للقانون
وجود القانون في المجتمع القصد منه ربط علاقات الاشخاص من بعضهم ببعض عن طريق ازالة ما بينهم من تضارب في المصالح من اجل تحقيق التماسك الاجتماعي
ملاحظة
المجتمع في تطور والقانون يجب ان يساير هذا التطور ولو توقف تطور القانون ينتج عنه فراغ قانوني لعدم مواكبته للعصر مثاله الاحتجاج على القوانين(اضافة او تعديل او اضافة مواد قانونية جديدة)ا.

قواعد تحكم علاقات الاشخاص في المجتمع

ينظم القانون علاقات الافراد وفي هذا التنظيم لا يابه بغير سلوكهم الاجتماعي او سلوك الشخص المتصل بغيره اما سلوك الانسان المتصل بربه فلا ينظمه القانون انما ينظمه قواعد الدين والاخلاق فالقانون مثلا لا يفرض على اي انسان نظاما خاصا في طريقة شربه او نومه او عبادة الانسان لربه..ولكن القانون يعرض لسلوك الشخص الاجتماعي اي سلوكه الذي يصله بغيره من الاشخاص ويكون له اثر في المجتمع كالزواج والطلاق والبيع والايجا

قواعد ملزمة

يعني ان ليس للافراد القدرة على مخالفتها او الاعراض عنها فهي ملزمة التنفيذ يتعرض من يخالفها لجزاء معين يقره القانون حسب الواقعة.



اساسيات يجب على طالب سنة اولى حقوق معرفتها في القانون


 ماهو للقانون؟

قانون كلمة يونانية الاصل 

Canon

انتقلت الى اللغة العربية بلفظها ومعناها تعني في الاصل العصى والمستقيم وذلك رمز الجزاء او العقاب لغير المستقيم والسوي في سلوكه وتصرفاته.

كما انتقلت الى اللغة اللاتينية بمصطلح 

Droit

اي انها انتقلت بالمعنى فقط اي المستقيم

والقانون هو مجموعة لقواعد الاي تنضم المجتمع بصورة مناسبة ملزمة.

_______________________________________

القواعد

 القاعدة هي كل امر يحدث باستمرار وانتظام تترتب عليه نتيجة معينة (قاعدة معيار سلوك

_____________________________________

اقسام القاعدة:

الفرض

 النتيجة الحكم

كل قاعدة قانونية هي انقاص من حرية الانسان

________________________________

قواعد السلوك الاجتماعي

وهي في الاساس: القانون الاخلاق الدين والعادات والتقاليد

وتكون تلك الاخير في سكل مكتوب بنسبة 90بالمئة اما الاعراف فهي شيء متوارث غير مكتوب تشكل نسبة عشرة في المئة فقط.

 ملاحظة:يختلف القانون عن قواعد السلوك الاجتماعي في الاجبار

_______________________________________

الاشخاص في القانون نوعان 

اشخاص طبيعية الانسان

اشخاص معنوية الدولة والشركات 

_______________________

مسائل تعريف القانون:

تنقسم السلطة في الدولة الى 

سلطة تنفيذية

سلطة تشريعية 

سلطة قضائية

______________________________________

كل فرد في الناحية القانونية هو شخص لكن كل شخص ليس فرد

كلمة قانون لها عدة معاني 

مجموعة القواعد

التشريع

___________________________________

ينقسم التشريع الى 3 انواع

الدستور

التشريع البرلماني

الانظمة نقصد بها السلطة التنفيذية

________________________

خصائص القاعدة القانونية

عامة ومجردة: فهو موجه للاشخاص والوقائع بصورة لاتعتد بشخص واحد

اجتماعية: فهي تتحدد بالمجتمع

تنظم سلوك الافراد

ملزمة

___________________________

الفرق بين القرار والقانون

القرار: يطلق ويطبق مرة واحدة

مكتوب وفيه الزام 

حكم قضائي غير عام وغير مجرد

القانون:يستعمل مرات لا متناهية

مكتوب وفيه الزام 

عام ومجرد


ماذا نقصد بالاقليم؟ وماهي مجالاته؟

 الاقليم

هو الرقعة الجغرافية المحددة التي يقيم عليها افراد الشعب بشكل دائم ويقومون فيها بانشطتهم وتمارس الدولة سيادتها ..عليه سواء كان بري بحري او جوي 

يشترط ان يكون ثابتا،معينا غير متنازع عليه غير انه لا يشترط ان يكون رقعة واحدة متصلة فقد بتكون من عدة جزر مثل جزر  اندونيسيا.والفيليبين وقد تفصل بينهما دولة مثل اقليم الاسكا الذي تفصله كندا عن الولايات المتحدة الامريكية او تفصل بين الاف الاميال مثل جزيرة كيان او كاليدونيا عن فرنسا.

فلكل دولة اقليمها الخاص بها والذي لا يحوز لاي دولة كانت ان تخترقه او تتعداه. وهو كما ذكرنا سابقا ثلاث مجالات

الاقليم البري:

يتضمن اليابسة وما شملته من بحيرات وانهار ويجب ان يكون محددا بحدود طبيعية مثل الجبال والانهار .او حدود اصطناعية كالاسوار والاسلاك واما عن طريق خطوط الطول والعرض الوهمية.

الاقليم البحري

بالنسبة للدول الساحلية يعتبر البحر الاقليمي من ضمن ملكية الدولة بدا من الساحل وعلى امتداد12 ميلا بحريا كما تتمتع الدولة بالسيادة الاقتصادية على الجرف القاري،والمنطقة الاقتصادية الى غاية 200ميل بحري لكن الدولة لا يحق لها ان تمنع الملاحة للبحرية او التحليق.

الاقليم الجوي

ويشمل كل ما يعلو الاقليم البري والبحري الى غاية نهاية الغلاف الجوي وانعادام الجاذبية

خلاصة القول انه لا يتصور وجود دولة دون اقليم غير انها يمكن ان تفقد جزءا منه مؤقتا او مرحليا في حالة تعرضها للاحتلال او عدوان اجنبي مثل ما هو الحال بالنسبة للجمهورية العربية الصحراوية التي احتل المغرب جزءا منها او فلسطين مع الكيان الصهيوني

علاقة الدولة بالاقليم مقترنة بملكيتها للاقليم بدون منازع تمارس سيادتها عليه بدون اي تاثير او ضغط.

ملخص عن درس الدولة سنة اولى ليسانس حقوق

 مفهوم الدولة

تعدد التعاريف لمصطلح الدولة فعرفها كل فيلسوف حسب منظوره الخاص ولكن بالمجمل هذا هو تعريف الدولة:

الدولة هي مجموعة بشرية مستقرة على ارض معينة تتبع نظاما اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وقانونيا معينا،يهدف الى تحقيق الصالح العام ويستند الى سلطة مزودة بلاصحية الاكراه.

 اركان الدولة

  اجمع الباحثون والكتاب على انه لقيام الدولة لابد من توافر 3 اركان اساسية هي الشعب (الجماعة البشرية) الاقليم والسلطة السياسية وهي على النحو التالي:

الشعب:هو مجموعة افراد سواء قل عددهم او كثر يقيمون بصفة دائمة او مؤقتتة على اقليم الدولة.

ينتمون للدولة عن طريق رابطة قانونية هي الجنسية بصرف النظر عن انتمائهم العرقي او الديني.تشمل جميع الرعايا سواء كانوا مقيمين على اقليمها او خارجه بصفة دائمة او مؤقتة فلا يمكن تصور دولة بدون شعب. يمكن تقسم الشعب الى قسمين رئيسين

الشعب السياسي: وهم فئة الشعب الذين يشاركون في الحياة السياسية عن طريق الانتخاب والترشح لمختلف المناصب والوظائف

شعب اجتماعي: كل رعايا الدولة بصرف النظر عن اهليتهم لممارسة حقوقهم السياسية و التصرفات القانونية ام لا .

 ملاحظة هامة: يتميز الشعب عن السكان وكذا الامة 

 السكان:هم جميع الافراد المقيمين على اقليم دولة معينة بصفة دائمة سواء كانوا من الرعايا او اجانب

الامة: هم مجموعة افراد تربط بينهم جوامع مشتركة كاللغة والاصل والدين وماالى ذالك

ثانيا: الاقليم  هو الرقعة الجغرافية المحددة التي يقيم عليها افراد الشعب بشكل دائم ويقومون فيها بانشطتهم وتمارس الدولة سيادتها .عليه سواء كان بري بحري او جوي 

يشترط ان يكون ثابتا،معينا غير متنازع عليه غير انه لا يشترط ان يكون رقعة واحدة متصلة فقد بتكون من عدة جزر مثل جزر اندونيسيا.

فلكل دولة اقليمها الخاص بها والذي لا يحوز لاي دولة كانت ان تخترقه او تتعداه.

 ثالث: السلطة السياسية 

وهي التنظيم الذي يتخذ القرارات باسم مجموعة ويتولى تنفيذها والزام الجميع بالخضوع لها ولذلك فهي تتميز بعدة مميزات اهمها هي:

عامة عليا 

مركزية وحيدة

كلية دائمة

سياسية،مدنيةاو عسكرية اصلية.

سلطة اصلية فهي سلطة تتفرع عنها جميع السلطات الاخرى.

 

الخصائص القانونية للدولة:

تتميز الدولة عن غيرها من الكيانات الاخرى ب

السيادة: يقصد بها من الناحية القانونية هو ممارسة الدولة لسلطاتها وصلاحياتها في الداخل والخارج دون اي تاثير اخر الا ماتفرضه هي على نفسهامن التزامات وفق قواعد القانون الدولي.

مظاهر السيادة: لما كانت السيادة اما سياسية او قانونية فهي تتصف ببعض الصفات نذكر

السيادة الخارجية: يفرق القانون الدولي بين الدول ذات السيادة الكاملة والدول ناقصة السيادة ومثال هذه الاخيرة الدول تحت الوصاية او المحمية او الانتداب فهي في نظر القانوني لا تمتملك صلاحيات الدخول في معاملات مع المجتمع الدولي الا وفق اجراءات واوضاع خاصة.

السيادة الداخلية :وهي حق الدولة في ممارسة سلطاتها وصلاحياتها على كامل اقليمها وكل السكان المقيمين فيه دون اي تاثير جانبي

بناءا على ذلك فالسيادة الداخلية تميز الدولة بالانفراد بالسلطة فلها حرية الممارسة  في جميع المجالات.

الشخصية المعنوية: تمتع الدولة بالشخصية المعنوية يترتب عنه عدة اثار منها

الدولة شخص قانوني قائم بذاته له كيان مستقل عن باقي الاشخاص وله  ارادة مستقلة

التمتع بالذمة المالية المستقلة وحرية التصرف بها 

استقلال شخصية الدولة عن شخصية الحاكم الذي يعتبؤ مجرد موظف يؤدي وظيفة طبقا لما حدده الدستور

استمرارية الدولة ووحدتها زوال الحاكم وبقاء الدولة بدون ان يتاثر استمرارها

 المساوات مع دول فلها الحق في اكتساب مراكز قانونية معينة

اشكال الدولة

الدولة البسيطة: هي الدول التي تتميز بالوحدة السياسية وحدة الدستور والتشريع والقضاء والاقليم والشعب ولها شخصية قانونية واحدة داخليا وخارجيا من امثلتها الجزائر تونس فرنسا واسبانيا

يمكن ان تطبق فيها نظام المركزية واللامركزية الادارية 

الدول المركبة والاتحادية: وهي الدول التي تتكون من دولتين او اكثر فس شكل اتحاد يظهر في عدة صور تندرج من الضعف الى القوة وهذا حسب الاثار القانونية التي تترتب عن كل اتحاد وهذه اشكال الاتحاد

اتحاد شخصي

اتحاد حقيقي وفعلي

اتحاد كنفدرالي او تعاهدي

اتحاد فدرالي او مركزي